واما الثانى فالظاهر جواز الاستصحاب فى الكلى مطلقا (١) على المشهور نعم لا يتعين بذلك احكام الفرد الذى يستلزم بقاء الكلى ذلك الفرد فى الواقع سواء كان الشك من جهة الرافع كما اذا علم بحدوث البول او المنى ولم يعلم الحالة السابقة (٢) وجب الجمع بين الطهارتين فاذا فعل إحداهما وشك فى رفع الحدث فالاصل بقائه وان كان الاصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب ام كان الشك من جهة المقتضى كما لو تردد من فى الدار بين كونه حيوانا لا يعيش الا سنة وكونه حيوانا يعيش مائة سنة فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلى المشترك بين الحيوانين ويترتب عليه آثاره الشرعية الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيتين بل يحكم بعدم كل منهما لو لم يكن مانع (٣) عن اجراء الاصلين كما فى الشبهة المحصورة.
وتوهم عدم جريان الاصل (٤) فى القدر المشترك من حيث دورانه بين
__________________
١ ـ اى سواء كان الشك فى الرافع ام فى المقتضى (ق)
٢ ـ فانه اذا علم بالحدث الاصغر او الاكبر كان العلم الاجمالى بحدوث البول او المنى غير مؤثر لاستصحاب بقاء الحالة المعلومة سابقا ودفع احتمال الحدث الآخر بالاصل ، ثم ان الحكم بوجوب الجمع بين الطهارتين انما هو من جهة ان عدم جواز الدخول فى الصلاة من آثار مطلق الحدث فمع استصحاب الكلى يحكم بعدم الجواز الا بعد الجمع بينهما (شرح)
٣ ـ وذلك كما اذا كان لكل من الخصوصيتين اثر تكليفى فان العلم بثبوت التكليف (ح) مانع عن اجراء الاصلين (الطوسى)
٤ ـ حاصله ان الكلى انما يكون بوجود افراده فاذا نفينا بقاء كلا الفردين الفرد القصير بالوجدان والفرد الطويل بالاصل فلا معنى لبقاء الكلى ولا لجريان الاستصحاب فيه ، وحاصل الدفع ان الحكم بعدم الفرد تعبدا لا يرفع الشك الوجدانى بالنسبة الى نفس الكلى فحيث ان وجوده كان مرددا بين الفردين كان اصل الكلى محتمل البقاء فاركان الاستصحاب بالنسبة اليه تامة فلا بأس بجريانه وان لم يثبت به