الشك وان كان تحققه بنفس تحقق زمان الشك (١) وانما وقع التعبير بالبقاء فى تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى فى الزمانيات.
ويمكن (٢) التمسك فى هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب على الزمان كعدم تحقق حكم الصوم والافطار عند الشك فى هلال رمضان او شوال ولعله المراد بقوله (ع) فى المكاتبة المتقدمة فى ادلة الاستصحاب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية إلّا ان جواز (٣) الافطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب الحكمى إلّا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان مع ان الحق فى مثله التمسك بالبراءة لكون صوم كل يوم واجبا مستقلا
واما القسم الثانى اعنى الامور التدريجية الخارجية الغير القارة كالتكلم والكتابة والمشى ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم فالظاهر جواز اجراء الاستصحاب فيما يمكن ان يفرض فيها امرا واحدا مستمرا نظير ما ذكرناه فى نفس الزمان فيفرض التكلم مثلا مجموع اجزائه امرا واحدا والشك فى بقائه لاجل الشك فى قلة اجزاء ذلك الفرد الموجود منه فى الخارج وكثرتها فيستصحب القدر المشترك المردد بين قليل الاجزاء وكثيرها.
ودعوى ان الشك فى بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام والاصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك فهو من قبيل القسم الثانى من القسم الثالث من الاقسام الثلاثة المذكورة فى الامر السابق.
__________________
١ ـ فيجرى بهذا البيان الاستصحاب فى اثبات الليل والنهار ويجدى فى اثبات ما لهما من الآثار كوجوب الامساك وجواز الافطار (شرح)
٢ ـ هذا مع قطع النظر عن استصحاب نفس الزمان او بناء على الاستشكال فى جريانه فيه وإلّا فهو مغن عن هذا الاستصحاب (شرح)
٣ ـ يعنى ان استصحاب وجوب الصوم الى زمان الرؤية مبنى على جواز استصحاب اشتغال الذمة عند الشك فى شهر رمضان مع ان الحق فيه البراءة (شرح)