مدفوعة بان الظاهر كونه من قبيل الثانى من تلك الاقسام الثلاثة لان المفروض فى توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع فى الخارج من الاجزاء التى يجمعها رابطة توجب عدها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل افراده ، غاية الامر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع فى الزمان الاول بوجود جزء منه ووجوده فى الزمان الثانى بوجود جزء آخر منه ، والحاصل ان المفروض كون كل قطعة جزءا من الكل لا جزئيا من الكلى.
هذا مع ما عرفت فى الامر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما اذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الاول كما فى السواد الضعيف الباقى بعد ارتفاع القوى وما نحن فيه من هذا القبيل فافهم.
ثم ان الرابطة الموجبة لعد المجموع امرا واحد موكولة الى العرف فان المشتغل بقراءة القرآن لداع يعد جميع ما يحصل منه فى الخارج بذلك الداعى امرا واحدا فاذا شك فى بقاء اشتغاله بها فى زمان لاجل الشك فى حدوث الصارف او لاجل الشك فى مقدار اقتضاء الداعى فالاصل بقائه اما لو تكلم لداع او لدواع ثم شك فى بقائه على صفة التكلم لداع آخر فالاصل عدم حصول الزائد على المتيقن وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض فى عوده فى زمان يحكم عليه بالحيضية ام لا فيمكن اجراء الاستصحاب نظرا الى ان الشك فى اقتضاء الطبيعة لقذف الرحم الدم فى اى مقدار من الزمان فالاصل عدم انقطاعه وكذا لو شك فى اليأس فرأت الدم فانه قد يقال باستصحاب الحيض نظرا الى كون الشك فى انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض فى كل شهر ، وحاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشك فى استمرار الامر الواحد الذى اقتضاه السبب الواحد واذا لوحظ كل واحد من اجزاء هذا الامر حادثا مستقلا فالاصل عدم الزائد على المتيقن وعدم حدوث سببه