مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف اصلا و (ح) قد يستحق عليه الثواب كما اذا عمل به على وجه الاحتياط.
هذا ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد اليه فى العمل والالتزام بكون مؤداه حكم الله فى حقه ، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد اليه ليس عملا به ، فصح ان يقال : ان العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا وافق الاصول او خالفها ، غاية الامر انه اذا خالف الاصول يستحق العقاب من جهتين ، من جهة الالتزام والتشريع ومن جهة طرح الاصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه ، وقد اشير فى الكتاب والسنة الى الجهتين فمما اشير فيه (١) الى الاولى قوله : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) بالتقريب المتقدم وقوله (ص) رجل قضى بالحق وهو لا يعلم ، ومما اشير فيه الى الثانية قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) وقوله (ع) من افتى الناس بغير علم كان ما يفسده اكثر مما يصلحه ، ونفس ادلة الاصول.
ثم انه ربما يستدل على اصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن ، وقد اطالوا الكلام فى النقض والابرام فى هذا المقام بما لا ثمرة مهمة فى ذكره بعد ما عرفت ، والظاهر ان مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين به ، وقد عرفت انه ضرورى التحريم فلا مهم فى اطالة الكلام فى دلالة الآيات وعدمها.
__________________
١ ـ وجه الاشارة فى الآية ان المراد بالافتراء فيها نسبة حكم الى الله من دون اذن فعلى منه تعالى ، وغير خفى ان هذا المعنى لا ينطبق على المعنى الثانى للعمل بالظن اعنى مجرد جعل العمل على طبقه من دون استناد وتعبد ، اذ المقصود بالافتراء فى الآية نسبة الحكم الى الله على وجه ابراز غير المعلوم بصورة المعلوم وهو معنى التعبد وكذا القضاء بالحق بغير علم لا يكون إلّا بهذا الوجه ، وقوله ثانيا ومما أشير إليه. وجه الاشارة فى الآية كونها واردة فى مقام الذم على العمل بالظن من حيث مخالفة عمله للواقع وهو اما العلم او الامارات والاصول المعتبرة ، فالذم يشمل صورة العمل بالظن المخالف لها واما فى الرواية فقوله ما يفسده اكثر (ق)