على مقتضاه شىء فان حرمة العمل يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة الى احراز عدم ورود التعبد به ، ليحتاج فى ذلك الى الاصل ثم اثبات الحرمة.
والحاصل ان اصالة عدم الحادث انما يحتاج اليها فى الاحكام المترتبة على ذلك الحادث واما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفى فيه الشك فيه ولا يحتاج الى احراز عدمه بحكم الاصل ، وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ فانه لا يحتاج فى اجرائها الى اجراء اصالة عدم فراغ الذمة بل يكفى فيها عدم العلم بالفراغ فافهم.
لكن ما ذكرنا فى بيان الاصل هو الذى ينبغى ان يعتمد عليه وحاصله : ان التعبد بالظن مع الشك فى رضاء الشارع بالعمل به فى الشريعة تعبد بالشك وهو باطل عقلا ونقلا سواء استلزم (١) طرح الاصل او الدليل الموجود فى مقابله ام لا ، واما مجرد العمل على طبقه فهو محرم اذا خالف اصلا من الاصول اللفظية او العملية الدالة على وجوب الاخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع ، فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة كما اذا عمل به ملتزما بانه حكم الله وكان العمل به مخالفا لمقتضى الاصول ، كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة ، وقد يتفق فيه جهة واحدة كما اذا خالف الاصل ولم يلتزم بكونه حكم الله او التزم ولم يخالف
__________________
ـ بحجيته تشريعا محرما فلا ، يحتاج فى اثبات حرمة التعبد به الى احراز عدم كونه حجة ولو بالاصل (ق)
١ ـ العمل بالظن على ما يظهر من كلامه على وجوه : احدها ان يعمل به على وجه التعبد والتدين. ثانيها ان يعمل به لرجاء مطابقته للواقع. ثالثها ، ان يعمل به بمعنى جعل الافعال على طبقه من دون تدين به ولا بعنوان احتمال المطابقة للواقع بل تشهيا واقتراحا ، والاول هو مورد الادلة الاربعة التى اقامها لان مقتضاها حرمة التشريع وهو غير متحقق فى الاخيرين (ق).