نعم هنا اشكال فى بعض اخبار اصالة البراءة فى الشبهة الموضوعية وهو قوله عليهالسلام فى الموثقة كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرقة والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه او قهر فبيع او خدع فبيع او امرأة تحتك وهى اختك او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره او يقوم به البينة فانه قد استدل بها جماعة كالعلامة فى التذكرة وغيره على اصالة الاباحة مع ان اصالة الاباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرف فى الاشياء المذكورة فى الرواية كاصالة عدم التملك فى الثوب وعدم تاثير العقد فى الامرأة ولو اريد من الحلية فى الرواية ما يترتب على اصالة الصحة فى شراء الثوب والمملوك واصالة عدم تحقق النسب والرضاع فى المرأة كان خروجا عن الاباحة الثابتة باصالة الاباحة كما هو ظاهر الرواية وقد ذكرنا فى مسئلة اصالة البراءة بعض الكلام (١) فى هذه الرواية فراجع والله الهادى هذا كله حال قاعدة البراءة واما استصحابها فهو لا يجامع استصحاب التكليف لان الحالة السابقة اما وجود التكليف او عدمه.
الثانى تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب ولا اشكال بعد التامل فى ورود الاستصحاب عليها لان المأخوذ فى موردها بحكم العقل الشك فى براءة الذمة بدون الاحتياط فاذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة كما لو اجرينا استصحاب وجوب التمام او القصر فى بعض الموارد التى يقتضى الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام فان استصحاب وجوب احدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعى لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب الوجود هذا حال القاعدة واما استصحاب (٢) الاشتغال فى مورد
__________________
١ ـ وقد سبق منا ان تلك الموارد قد ذكرت بعنوان التنظير للاصل لا بعنوان المورد والمصداق فلا يستفاد شيء من التعارض بين الاصلين من هذه الموارد (شرح)
٢ ـ يعنى بعد الموافقة الاحتمالية بالاتيان باحد المحتملين كما فى مثال الظهر والجمعة وكذا القصر والاتمام فانه بعد الاتيان بإحداهما يستصحب الاشتغال فيحكم بوجوب الاتيان بالاخرى (ق)