وجب تصديقه والحكم بان العسكرى (ع) كتب اليه ذلك القول كما لو شاهدنا الامام (ع) يكتبه اليه فيكون المكتوب حجة فيثبت بخبر كل لاحق اخبار سابقه ولهذا يعتبر العدالة فى جميع الطبقات لان كل واسطة يخبر بخبر مستقل
هذا ولكن قد يشكل الامر (١) بان ما يحكيه الشيخ عن المفيد اذا صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذى لم يثبت موضوع المخبر الا به ، ولكن يضعف هذا الاشكال ، اولا بانتقاضه بورود مثله فى نظيره الثابت بالاجماع كالاقرار بالاقرار (٢) واخبار العادل بعدالة مخبر فان الآية تشتمل الاخبار بالعدالة بغير اشكال ، ثانيا بان عدم قابلية اللفظ العام لان يدخل فيه الموضوع الذى لا يتحقق ولا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف فى الحكم اذا علم المناط الملحوظ فى الحكم العام وان المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر لان هذا الخروج مستند الى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله لا للفرق بينه وبين غيره فى نظر المتكلم حتى يتأمل فى شمول حكم العام له فهو مثل ما لو اخبر زيد بعض عبيد المولى بانه قال لا تعمل باخبار زيد فانه لا يجوز له العمل به ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز لان عدم شموله له ليس إلّا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول لا للتفاوت بينه وبين غيره من اخبار زيد فى نظر المولى. بل لا قصور فى العبارة (٣) بعد ما
__________________
١ ـ توضيح الاشكال انه اذا ثبت حكم على عام فإن كانت افراد هذا العام افرادا واقعية فلا اشكال فى شمول حكم العام لجميع هذه الافراد وإن كانت مترتبة فى الوجود بان يتولد من الحكم ببعض الافراد فرد آخر فلا يمكن تعلق الحكم به اذ الحكم مسبوق بوجود موضوعه والفرض تاخر وجود هذا الفرد عن تعلق الحكم ببعض الافراد فلا يعقل تعلقه بالفرد المذكور وإلّا لزم تقدم الحكم على موضوعه وهو فاسد (م ق).
٢ ـ كما لو قال المقر اقررت باقرارى بقتل زيد ، او قال عادل بان زيدا عادل فان شمول قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم نافذ للاقرار الاول يثبت وجود الاقرار الثانى ، ثم يثبت ذلك الحكم له ايضا وكذلك شمول وجوب التصديق للعادل الاول يثبت عدلا آخر ليشمله حكم العام ثانيا (ش).
٣ ـ لكون ما دل على حجية خبر العادل قضية طبيعية غير ملحوظ فيها خصوصيات المصاديق فهو نظير قول القائل اذا تكلمت بكلام يوجع صدرى او رأسى ، او قال فى