فهم منها ان هذا المحمول وصف لازم بطبيعة الموضوع ولا ينفك من مصاديقها فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بانه قال لا تعمل باخبار زيد فانه لا يجوز له العمل به ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز لان عدم شموله له ليس إلّا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول لا للتفاوت بينه وبين غيره من اخبار زيد في نظر المولى.
ومنها ان العمل بالمفهوم فى الاحكام الشرعية غير ممكن لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العدل فى الاحكام الشرعية فيجب تنزيل الآية على الاخبار فى الموضوعات الخارجية فانها هى التى لا يجب التفحص فيها عن المعارض ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول فى الجملة فلا ينافى اعتبار انضمام عدل آخر اليه فلا يقال ان قبول خبر الواحد فى الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبوله فى الاحكام بالاجماع المركب والاولوية ، وفيه ان وجوب التفحص (١) عن المعارض غير وجوب التبين فى الخبر فان الاول يؤكد حجية خبر العادل ولا ينافيها لان مرجع التفحص عن المعارض الى الفحص عما اوجب الشارع العمل به كما اوجب العمل بهذا والتبين المنافى للحجية هو التوقف عن العمل والتماس دليل
__________________
اثناء الصلاة الكلام مبطل للصلاة الى غير ذلك من القضايا الطبيعية التى تتحقق بنفسها مصداق للطبيعة التى تضمنت حكمها (الهمدانى).
١ ـ توضيحه ان حاصل ما ذكره المورد ان الآية لو دلت بمفهومها على حجية خبر العدل لدلت على وجوب قبوله من دون فحص عن معارضه لانه معنى حجيته ووجوب قبوله من دون تبين وهو خلاف الاجماع فى الاحكام الشرعية فلا بد من تنزيلها على الموضوعات ، وحاصل ما اعترض به المصنف ان وجوب الفحص عن المعارض امر ووجوب التبين من حيث الصدق والكذب امر آخر والآية بمفهومها ينفى الثانى دون الاول لان وجوب الفحص يؤكد الحجية ولا ينافيها كما تخيله المورد (م ق)