آخر فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان اصلا من الاصول فاذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر واذا وجده اخذ بالارجح منهما واذا يئس عن التبين توقف عن العمل ورجع الى ما يقتضيه الاصول العملية فخبر العادل وان اشترك مع خبر الفاسق فى عدم جواز العمل بمجرد المجيء إلّا انه بعد الياس عن وجود المنافى يعمل بالاول دون الثانى ومع وجدان المنافى يؤخذ به فى الثانى ويؤخذ بالارجح فى الاول فتتبع الادلة فى الثانى لتحصيل المقتضى الشرعى للحكم الذى تضمنه خبر الفاسق وفى الاول لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود.
ومنها ان مفهوم الآية غير معمول به فى الموضوعات الخارجية التى منها مورد الآية وهو اخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم انه لا يكفى فيها خبر العادل بل لا اقل من اعتبار العدلين فلا بد من طرح المفهوم لعدم جواز اخراج المورد ، وفيه ان غاية الامر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة الى الموضوعات بما اذا تعدد المخبر العادل فكل واحد من خبرى العدلين فى البينة لا يجب التبين فيه ، هذه جملة مما اوردوه على ظاهر الآية وقد عرفت ان الوارد منها ايراد ان والعمدة الايراد الاول الذى اورده جماعة من القدماء والمتاخرين.
ثم انه كما استدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل كذلك قد يستدل بمنطوقها على حجية خبر غير العادل اذا حصل الظن بصدقه بناء على ان المراد بالتبين ما يعم تحصيل الظن فاذا حصل من الخارج ظن بصدق خبر الفاسق كفى فى العمل به ومن التبين الظنى تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر او على مضمونه او على روايته ومن هنا تمسك بعض بمنطوق الآية على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة وفى حكم الشهرة امارة اخرى غير معتبرة ولو عمم التبين للتبين الاجمالى وهو تحصيل الظن بصدق مخبره دخل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب فيدخل الموثق وشبهه بل الحسن ايضا ، وعلى ما ذكر فثبت من آية النبأ منطوقا ومفهوما حجية الاقسام الاربعة للخبر الصحيح والحسن والموثق والضعيف المحفوف بالقرينة