فان علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن.
______________________________________________________
السلعة تقتضي اختصاص درهم بربعها ، وقد نبه المصنف على ذلك في التذكرة (١). ويعلم إرادة البائع والمشتري لذلك بقولهما.
قوله : ( فان علماه بالجبر والمقابلة أو غيرها ، صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن ).
أي : فان كان كل واحد من البائع والمشتري حين العقد يعلمان مقدار ما صح البيع فيه ، ومقدار المستثنى بطريق الجبر والمقابلة أو غيرها من الطرق ، كالخطأين والأربعة المتناسبة صح البيع ، كما ذكره المصنف ، ولا يكفي لصحة البيع تمكنها من استخراج ذلك بعد العقد ، للجهالة الموجبة للبطلان.
وفي التذكرة : أنه لو باع خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهما صح وإن جهل في الحال قدر الثمن ، لأنه مما يعرف بالحساب ، ولا يمكن تطرق الزيادة إليه ولا النقصان ، فينتفي الغرر (٢).
ومثله جوّز فيما لو باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف ، بأن ورث من أبيه حصة ومن امه حصة أقل أو أكثر ، وجعل لواحد منهما أحد النصيبين ، وللآخر الباقي فإنه يصح ، وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال ، ونسبة النصيب في الثمن ، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب ، إذ الثمن في مقابلة الجملة ، فلا تضر جهالته بالأجزاء (٣).
ومثله قال : لو قال : بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار ، فان عرف القدر حالة العقد صح ، وإن جهل بطل ، ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالا فالأقوى الصحة ، ويكون له ما يقتضيه الحساب (٤).
فيظهر من كلامه أنه إذا كان المبيع معلوما بالقوة القريبة وإن كان مجهولا بالفعل يصح ، وهو مشكل ، للاشتراك في الغرر.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٨٧.
(٢) التذكرة ١ : ٤٨٧.
(٣) التذكرة ١ : ٤٨٧.
(٤) التذكرة ١ : ٤٨٧.