______________________________________________________
أي : إذا امتنع المشتري من قلع النبأ والغرس تخيّر الشفيع بين ثلاثة أشياء :
أحدهما : القلع ، لأن له تخليص ملكه من ملك غيره ، والظاهر أن هذا الحكم لا اشكال فيه ، والشارح الفاضل قال : إن الاشكال في العبارة في استحقاق القلع ووجوب الأرش (١) ، والظاهر أنه وهم ، إذ لا يتصور وجوب إبقاء شغل ملك الشفيع بملك المشتري على الدوام بعد انقطاع حقه من الشقص ، إلا أن يتخيل وجوب قبول الأجرة على الشفيع ، أو وجوب دفع القيمة عليه وإن لم يرض ، وبطلان هذا أظهر من ان يحتاج الى البيان.
إذا تقرر ذلك ، فإذا اختار الشفيع القلع فهل عليه دفع أرش نقص البناء والغرس الحاصل بالقلع ، فيه إشكال ينشأ : من أن النقص على ملك المشتري بفعل الشفيع لمصلحته يجب أن يكون مضمونا عليه ، فإن المشتري لم يكن عاديا بذلك الفعل ، فإذا أتلف شيئا من مال المشتري لمصلحته ضمنه له. ومن أن التفريط حصل بفعل المشتري ، لأنه غرس في أرض مستحقة للغير ، وهذا مختار المصنف في المختلف (٢) والأول اختيار الشيخ (٣) وهو أقوى ، فإن التصرف في الشقص مأذون فيه شرعا ، فإن المشتري مالك ملكا تاما ، وجواز الأخذ بالشفعة لا ينافي ذلك ، وليس هو بأبعد من غرس المستعير فإنه في كل آن يجوز رجوع المعير ، فعلى هذا لا يجوز قلعه إلا مع بذل الأرش هذا أحد الأمور الثلاثة.
الثاني : بذل قيمة المبناء والغرس إن رضي المشتري ، ولا بحث فيه ، أما إذا لم يرض فهل يملك أخذه بالقيمة ويجب على المشتري قبولها؟ فيه نظر ينشأ : من أنها معاوضة فيفتقر إلى رضى المتعاوضين ، وإلا كان ذلك أكل مال
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٢١٤.
(٢) المختلف : ٤٠٨.
(٣) الخلاف ٢ : ١٠٩ مسألة ١٤ كتاب الشفعة.