فإن اتفقا على بذل القيمة ، أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوّم مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعا ، لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش ، بل إما أن تقوّم الأرض وفيها الغرس ثم تقوّم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوّم الغرس مستحقا للترك بالأجرة ، أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.
______________________________________________________
بالباطل كما دل عليه قوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (١) ولقوله عليهالسلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » (٢) ومن أن ذلك أقرب الى مصلحة كل منهما ، لأن فيه جمعا بين الحقين ودفعا للضرر العظيم اللازم بكل منهما بقلع البناء والغرس وهو مذهب أكثر الأصحاب والأول قوي. والثالث نزول الشفيع عن الشفعة ولا بحث فيه.
قوله : ( فإن اتفقا على بذل القيمة ، أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوّم مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعا ، لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش ـ بل إما أن تقوّم الأرض وفيها الغرس ثم تقوّم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوّم الغرس مستحقا للترك بالأجرة ، أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه ).
إذا اتفق كل من الشفيع والمشتري على بذل قيمة الغرس ، أو أوجبنا قبولها على المشتري إذا اختار الشفيع بذلها فلا بد من معرفة القيمة السوقية ، والمرجع فيها الى الصفات الثابتة للغرس ، لأنها مناط الرغبات ، فلا يقوم مستحقا للبناء في الأرض إذ لا يستحق ذلك ، ولا مقلوعا ، لأن الشفيع لا يملك القلع إلا بالأرش. وهذا رجوع من المصنف عن الاشكال السابق الى الجزم ،
__________________
(١) سورة النساء : ٢٩.
(٢) سنن الدار قطني ٣ : ٢٦ حديث ٩١ و ٩٢.