محمّد وأيوب بن نوح ـ هو المعمول به بين الأصحاب ، بل نقل في المعتبر عن جماعة منهم دعوى الإجماع على ذلك ، وكان حال ما دلّ على جوازها في المغشوش بتلك الأوبار (١) كحال ما دلّ على جوازها فيها عند خلوصها (٢) ـ كما تقدّم ـ ، ولو فرض تكافؤهما (٣) وتساقطهما بذلك ـ كما هو الشأن فيما كان للمخصّص معارض
__________________
وردت الرخصة فيه ـ ومنها الخز المغشوش بوبر الأرانب ـ قد ورد المنع عنه أيضا ، وعليه ـ أي على المنع ـ بنى العصابة ولم يلتفتوا إلى روايات الرخصة ، حيث عرفوا أنها إنما أعطيت من جراب النورة ، هذا. وقد أشار عليه قدسسره هنا إلى الرواية المانعة عن الخز المغشوش ، وهي ما رفعه أحمد بن محمّد أو أيوب بن نوح ـ على اختلاف طرقه ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » ، راجع الباب ٩ من لباس المصلي من الوسائل ، الحديث ١.
(١) وهو رواية داود الصرمي ـ كما في التهذيب ـ أو داود الصرمي عن بشير بن يسار ـ كما في الاستبصار ـ قال : سألته عن الصلاة في الخز يغشّ بوبر الأرانب ، فكتب : « يجوز ذلك » ، راجع نفس الباب ، الحديث ٢.
(٢) أي في أوبار الأرانب الخالصة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه ». ( الباب ٤ ، الحديث ٢ ) ، وأشباهه تشمل الأرانب. والمقصود بالعبارة أنّ حال الجميع واحد ، وهو أنها مهجورة عند الأصحاب محمولة على التقية.
(٣) بأن لم يعتدّ برجحان الرواية المانعة على المجوّزة بمخالفتها لمن جعل الله الرشد في خلافهم.