ذلك الخليط قدر ما يحصل منه زيادة عرفيّة في مقدار المجموع (١) لم يخرج عن حكمه ، سواء كان ظاهرا أو كان غشّا خفيّا (٢) لا يبان فيه ، إذ لا مجال لتوهّم استهلاكه (٣) ، ولا جدوى لتسمية المجموع عرفا باسم ما غشّ به (٤) ، كيف وليست ناشئة عن الصدق والانطباق (٥) ، وإنما هي من الخطأ أو التسامح في التطبيق ، وأيّا ما كان (٦) لا عبرة به ، ومن ذلك الخزّ المغشوش بوبر الأرانب ونحوه ، وتقدّم (٧) أنّ ما دلّ على عدم جوازها فيه ـ وهو رواية أحمد بن
__________________
(١) بحيث يقال عرفا إنّه مؤلّف من المأكول وغيره ، ولو بنسبة العشر مثلا أو أقلّ.
(٢) إذ لا أثر لخفائه مع فرض وجوده بمقدار معتدّ به.
(٣) حتّى عرفا ، لأن المفروض أنّ له كميّة محسوسة بحيث يراه العرف موجودا ضمن المجموع ، وهو ينافي الاستهلاك ـ المبنيّ على عدّه معدوما.
(٤) كما إذا سمّي الخزّ المغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب باسم الخزّ.
(٥) فإنّ المسامحة العرفية إن كانت في توسعة دائرة المفهوم ، بحيث أصبح المفهوم العرفي تامّ الانطباق والصدق على المورد ، أخذ بها. أمّا إذا كانت مسامحة في التطبيق فقط من دون انطباق حقيقي ـ لعدم اتّساع المفهوم حقيقة ولا عرفا ـ فلا عبرة بها ـ كالمسامحة في إطلاق الكرّ على ما ينقص منه غرفة ـ ، والمقام من الثاني ، وأوضح منها في عدم الاعتبار ما إذا كان خطأ عرفيا في التسمية والتطبيق.
(٦) أي من الأمرين : الخطأ أو التسامح.
(٧) تقدّم منه قدسسره في ذيل الجهة الاولى أنّ ما سوى الخز والسنجاب مما