__________________
مساويا له ، بل الثاني أولى ـ كما عرفت ـ ، هذا.
وعن بعض أكابر المحققين ـ دامت بركاته * ـ الإيراد على المطلب : بأنّ مردّه إلى أن مقتضي الضد إنما يتصف بصفة الاقتضاء إذا كان قاهرا على مقتضي الضد الآخر ، وإذ لا خصوصية لمقتضي الضد الآخر في ذلك من بين سائر الموانع فلا بد من اعتبار كونه قاهرا على سائر الموانع أيضا ، ولازم هذا إلغاء دور عدم المانع المعدود جزءا للعلّة التامة والالتزام بانحصار أجزائها في المقتضي والشرط.
ويشكل بمنع الملازمة ، فإنه قد لا تتحقّق قاهريّة ومقهوريّة بين المقتضي والمانع ، ويكون المقتضي بذاته مقتضيا لا بمرتبته ، وكذا المانع ، فإذا وجد ذات المقتضي وفقد ذات المانع أثّر أثره ، وإن وجد المانع منعه عن التأثير ، وقد يفرض اختلاف المراتب في ناحية المانع دون المقتضي فيكون المانع بمرتبته الشديدة مانعا دون الضعيفة ، فإذا وجد ذات المقتضي ولم توجد تلك المرتبة من المانع أثّر ، وإن وجدت منعته من التأثير ، ولا قاهريّة في البين ، ولم يسقط عدم المانع عن جزئيته للعلّة التامة في شيء من الموردين ، نعم إذا فرض الاختلاف في ناحية المقتضي فقط ـ كما مرّ في مثال النار القويّة والضعيفة ـ فحينئذ إذا وجدت القويّة أثّرت في الإحراق لقاهريّتها على الرطوبة الموجودة وسقوط الرطوبة حينئذ عن المانعيّة ، وإن وجدت الضعيفة لم تؤثّر وكان استناد عدم الأثر إلى ضعفها وقصورها أولى من استناده إلى وجود المانع.
__________________
(*) هو العلم الباهر والبحر الزاخر ، بدر سماء التحقيق والتدقيق ، الفقيه الربانيّ السيّد علي الحسيني السيستاني ـ دام وجوده الشريف ـ ، ( منه عفي عنه ).