جيء بها رابطا للجملة الخبريّة الثانية ، وسواء كانت راجعة (١) إلى شخص تلك الصلاة ، والضمير إلى نوعها ـ وهو الظهر مثلا أو العصر أو غيرهما ـ بالاستخدام ، والغاية تأكيدا لعدم القبول ، لا غاية حقيقيّة ، أو كانا راجعين جميعا إلى ذلك النوع ، وكانت الغاية حقيقية ، فالصلاة في غيره (٢) إنّما تكون غاية لعدم القبول ـ بأحد
__________________
(١) احتمل قدسسره في مرجع الإشارة أمرين ، على الأوّل منهما تكون الغاية المدلول عليها بقوله عليهالسلام ( حتى يصلّيها في غيره ) غاية غير حقيقيّة ، وعلى الثاني غاية حقيقيّة ، أمّا الأوّل فهو أن ترجع الإشارة إلى شخص تلك الصلاة الواقعة فيما لا يؤكل ، ولأجل أن الضمير في ( يصلّيها ) لا بدّ أن يرجع إلى نوعها كالظهر ـ أي حتى يصلّي نوع تلك الصلاة ضمن شخص آخر في غير ما لا يؤكل ـ لا إلى شخصها ، إذ لا يعقل أن يصلّي شخصها في غيره ، فإن الشخص لا يتعدّد ، فيلزم الاستخدام في الضمير ـ لا محالة ـ ، وعلى هذا فالغاية ليست حقيقيّة ، إذ لا يمكن أن يكون الصلاة في غيره ضمن فرد آخر غاية لعدم قبول الفرد الأوّل بحيث إذا تحقّقت هذه الغاية أصبح الأوّل مقبولا ، فإن الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه ، وإنما هي تأكيد لعدم قبول الأوّل جيء بصورة الغاية ، والمقصود أن الله تعالى لا يقبل الصلاة المذكورة بوجه ، بل لا بدّ وأن يعيد صلاته في غيره. والثاني أن ترجع إلى نوع تلك الصلاة كرجوع الضمير إليه ، فلا استخدام ، والغاية ـ على هذا ـ حقيقية ، والمعنى أن الله تعالى لا يقبل الصلاة حتى تصلى في غير ما لا يؤكل ، فإذا تحقّقت الغاية وصلّيت كذلك قبلها.
(٢) يعني سواء كانت الغاية حقيقية أم صورية فالصلاة في غير ما لا يؤكل