ذلك الشيء ـ كالمقام ونظائره ـ ، فهل يصغى إلى دعوى (١) أنّ النهي عن إكرام من ليس بعالم إيجاب لإكرامه؟ ، وهل يمكن أن يصرف عمدة أدلّة المانعيّة (٢) ـ حتّى النصّ المعلّل بالمسوخيّة ـ عن كونه كالنّص فيها ، ويجعل دليلا على شرطيّة المأكوليّة بأمثال هذه الأوهام؟.
هذا كلّه مضافا إلى أنّ قيام الإجماع القطعي (٣) ، بل الضرورة القاضية بصلاحيّة ما عدا غير المأكول والحرير والذهب (٤) للتستّر به ، ووقوع الصلاة فيه في عرض المأكول يهدم أساس الشرطيّة من أصله ، ولا ينطبق إلاّ على المانعيّة ـ ولو مع الغضّ عمّا تقدّم من الأدلة.
__________________
(١) فكما أنّ النهي عن إكرام غير العالم لا يساوق الأمر بإكرام العالم ، لأنّ السلب وارد على الإكرام المتعلّق بغير العالم لا على غير العالم نفسه ، كذلك النهي عن إيقاع الصلاة في غير المأكول لا يلازم الأمر بإيقاعها في المأكول.
(٢) أراد قدسسره بالعمدة الروايات التي أخذ فيها عنوان ما لا يؤكل لحمه ، ومنها الرواية المعلّلة بأن أكثرها مسوخ ـ التي هي كالنص في مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة حسبما مرّ.
(٣) دليل آخر على المانعيّة يضاف إلى ما تقدم من الأدلّة اللفظية ، محصّله أن مقتضى صحة الصلاة في غير الحيواني ـ إجماعا بل وضرورة ـ عدم شرطية المأكولية ، فيتعيّن مانعية غير المأكول.
(٤) كالمتّخذ من النبات مثل القطن والكتان ، أو من الموادّ النفطية وما يشبهها المتعارفة في هذه الأزمان ، والجامع ما ليس حيوانيا ولا ذهبا.