فقد عرفت أنّ (١) مرجع ما قضت الضرورة به إلى عدم العبرة بخصوصيّة وجوديّة أخرى سوى التستّر وانتفاء تلك الأمور ، وأين هذا عمّا يصلح دليلا لذلك التخصيص أو التعميم؟ وهل هو إلاّ هادم * أساسه (٢) ، هذا.
مع ما في جعل الحيوانيّة شرطا لقيديّة المأكول من الرجوع إلى ترتّب الطلب بالفصل على وجود جنسه (٣) ، وحيث إنّ الجنس
__________________
(١) هذا هو العمدة في ردّ التكلّف المزبور ، محصله أن الضرورة الآنفة الذكر القاضية بصحة الصلاة في كلّ شيء سوى غير المأكول والحرير والذهب مردّها في الحقيقة إلى أنه لا يعتبر فيما يرجع إلى لباس المصلّي ـ وراء التستّر ـ خصوصية وجودية أخرى ، وإنما المعتبر خصوصيّات عدميّة هي عدم الوقوع في غير المأكول والحرير والذهب ، ومعه كيف يصح جعل الضرورة دليلا على اعتبار خصوصيّة وجودية ـ على أحد التصويرين المتقدمين.
(٢) أي هل رجوع ما قضت به الضرورة إلى ما ذكر إلاّ هادم أساس ذلك التخصيص أو التعميم.
(٣) لأنّ مردّ ذلك إلى تعليق الأمر بالفصل على وجود الجنس ، وأنه إذا كان اللباس حيوانيا وجب كونه متفصّلا بأحد فصول الأنواع المأكولة ، والترتّب والتعليق لا يصح إلاّ مع تغاير وجودي المعلّق والمعلّق عليه ، ولا تغاير بين وجودي الجنس والفصل ، فإنّهما موجودان بوجود واحد هو وجود الماهية النوعية وإن انحلّت إليهما بالتحليل العقلي ، وإن شئت قلت : إنه إذا وجد الجنس فقد وجد ـ لا محالة ـ ضمن أحد فصوله ، فإن كان هو المأكول فطلبه تحصيل للحاصل ، وإن كان هو غير المأكول فطلب للمحال.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( هادما ) والصحيح ما أثبتناه.