باعتبار اختلاف موارده (١).
ومجرّد انبساط الطلب (٢) بالمركّب على جميع ما له دخل في متعلّقه من أجزائه وقيوده ، وصلاحيّة الخطاب الغيريّ لأن يكون بيانا لتعلّقه بآحادها وطلبا مولويّا بهذا الاعتبار ، غير مجد بعد ظهوره في المعنى الواحد المطّرد في الجميع ، وعدم الاختلاف في مدلوله العرفي باعتبار وروده لبيان ما له دخل في متعلّق التكليف أو مركّب
__________________
(١) فمدلوله في أبواب التكاليف هو نفس مدلوله في غيرها ، وليس له في الثانية شائبة طلب أصلا فكذلك في الأولى.
(٢) هذا غاية ما يمكن أن يقرّب به دعوى دلالة الخطاب الغيري في موارد التكاليف الوجوبية والاستحبابية على الطلب ، ومحصّله أن الطلب المتعلق بالمركب أو المقيد ينبسط لا محالة على أجزائه وعلى التقيّد بقيوده ، فيكون لكلّ جزء أو تقيّد شطر من الطلب ، والخطابات الغيريّة المتعلّقة بآحاد هذه الأجزاء والتقيدات بيان لتعلّق الطلب بكلّ منها على هذا النحو ، إذن فهي متكفلة للطلب المولوي كالخطاب النفسي المتعلق بجملة العمل.
ومحصّل الجواب أنّا لا نرى للخطابات الغيرية في الموارد المذكورة دلالة خاصة مفقودة في سائر الموارد ، بل المدلول العرفي في الجميع واحد وهو بيان الدخل والارتباط لا غير ، هذا.
ولا يخفى أن ما يقال من أن الجزئية والشرطية والمانعيّة منتزعة عن الحكم التكليفي يراد به أنها منتزعة عن الأمر النفسي المتعلق بالمركب أو المقيّد ، لا أنها منتزعة عن الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط نفسه أو النهي المتعلق بالمانع كذلك.