استفادة القيديّة من مثل « لا صلاة إلاّ بطهور » أيضا كذلك (١) ، وتعذّر إطلاقها بالكليّة. ولعلّ أن يكون الخلط في استفادة القيديّة من الخطاب الغيري أو ترتّبها على النهي النفسي ـ كما في باب النهي عن العبادة ، على أحد الوجهين فيه (٢) كما ستعرفه ـ قد أوجب هذا الوهم (٣).
وبالجملة فلا فرق بين أن يستفاد قيديّة الطهارة من قوله سبحانه ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) في آية الوضوء ، أو من قوله عليهالسلام « لا صلاة إلاّ بطهور » في دلالة كلّ منهما على القيديّة المطلقة (٤) على كلّ
__________________
(١) لأنّ حكم العقل بذلك لا بدّ أن يكون بملاك قيديّتها للعمل وكونها من تعلّقاته ، لا لتعلّق الخطاب الغيري بها ، وهذا الملاك مطّرد في المثال ، ومقتضى ذلك أن تكون القيديّة مقصورة بحال التمكن من دون فرق بين ما سيق بلسان التكليف أو بمثل « لا صلاة إلاّ بطهور » ، فلا وجه لتفصيل الوحيد قدسسره على كلّ تقدير.
(٢) إشارة إلى ما سيأتي في الرابع من تنبيهات الخاتمة من البحث عن أنه إذا استفيدت المانعيّة من النهي النفسي المتعلق بحصة من العبادة ـ باعتبار أنّ حرمتها تنافي إطلاق الأمر بالعبادة فيقيّد بغير الحصّة المحرّمة ـ ، فهل المانعيّة مترتّبة على حرمتها الواقعية ، ومسببة عنها ، بحيث إذا ارتفعت الحرمة واقعا لانتفاء القدرة مثلا ارتفعت المانعية أيضا ، أم أنها غير مترتبة عليها بل هي في عرضها ، وجهان ، والتفصيل هناك.
(٣) وهو سقوط القيدية المستفادة من الخطاب الغيري بالتعذّر ، قياسا لها بالقيدية المترتّبة ـ على أحد الوجهين ـ على النهي النفسي.
(٤) لعدم الموجب لتقييدها في الأوّل بصورة التمكن ـ حسبما سمعت.