الانطباق على عنوان متعلّقه ودخوله تحت الطلب (١) ـ لا محالة ـ ، وكونه في التحريميّ خارجا عن دائرة الطلب وشرطا لشموله (٢) ، ولكن لا بمعنى ترتّبه (٣) على تحقّق الانطباق في الخارج كي يرجع إلى طلب عدم الشيء على تقدير وجوده ، بل بمعنى كونه منعا عمّا لو وجد لكان تلك الهويّة ، فهذه الشرطيّة (٤) واقعة في التكاليف الوجوديّة تحت دائرة التكليف (٥) ، وخارجة عنها في العدميّة (٦)
__________________
(١) أي دخول الانطباق المزبور تحت الطلب ، إذ هو مطالب به ضرورة ، فالطلب وارد عليه.
(٢) أي لشمول التحريم ، فالتحريم مشروط بالانطباق المزبور معلّق عليه ، فهو خارج عن حيّز الطلب ، وليس مطالبا به ليلزم إحرازه.
(٣) يعني : لا مجال لأن يتوهم أن مقتضى الاشتراط المذكور ترتّب التحريم على تحقق الانطباق خارجا ، فإن مرجعه إلى طلب عدم الشيء على تقدير وجوده ، وهو طلب للمحال ، بل المراد ترتّب الحرمة على ما لو وجد لكان الهويّة الكذائية ، فقولنا ( لا تفض من عرفات ) يعني : لا تفعل ما ينطبق عليه عنوان الإفاضة ، وليس المراد أنّ ما وجد في الخارج وانطبق عليه العنوان حرام مطلوب تركه ليلزم المحال ، بل المراد أنّ ما لو وجد لكان إفاضة فاتركه.
(٤) وهي شرطية أنه لو وجد لكان كذا أو انطبق عليه عنوان كذا.
(٥) لتعلّق التكليف فيها بفعل ما لو وجد لكان ذلك الفعل ، فيكون فعله مطالبا به ، ولا بدّ من إحراز كونه كذلك ، لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ كذلك ، فيرجع مع الشك إلى قاعدة الاشتغال.
(٦) لتعلّق التكليف فيها ـ في الحقيقة ـ بترك فعل على تقدير كونه لو وجد هو ذلك الفعل ، فالتكليف معلق على كونه لدى وجوده هو ذلك.