ناشئا عن الشبهة الحكميّة أو المفهوميّة ، وأهملوا هذا القسم (١) بالكليّة ، حتّى أنّ ظاهر عنوان المسألة الرابعة التي عقدها شيخنا أستاذ الأساتيذ ( نوّر ضريحه ) في ذلك الباب (٢) ، وبعض ما أورد فيها من الأمثلة (٣) وإن كان ينطبق على ذلك ، لكنّ الذي يظهر ممّا أفاده برهانا على وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة التي عقد تلك المسألة لبيان حكمها من ( أنّ متعلّق التكليف مبيّن (٤) معلوم
__________________
(١) وهو ما إذا كان التردّد في الارتباطي بين الأقل والأكثر ناشئا عن الشبهة الخارجية ، فلم يعقدوا له في هذه المباحث بابا مستقلا ـ كما عقدوه للاستقلالي.
(٢) وهو باب الارتباطيات ، فإنه قدسسره أورد المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب تحت عنوان ( الشك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ) ، وظاهر هذا العنوان منطبق على القسم الآنف الذكر.
(٣) وهو تمثيله بما إذا وجب صوم شهر هلالي فشكّ في أنه تامّ أو ناقص ، فإن هذا المثال منطبق على القسم المزبور ، لدوران أمر الواجب فيه بين الأمرين لشبهة خارجية.
(٤) هذه نص عبارة الشيخ قدسسره أوردها في المسألة المذكورة بعد ما اختار فيها وجوب الاحتياط ، قال قدسسره : والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة التي حكمنا فيها بالبراءة هو أن نفس التكليف فيها مردد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا وبين تعلقه بالمشكوك. فالعقل والنقل الدالاّن على البراءة مبيّنان لتعلق التكليف بما عداه من أول الأمر في مرحلة الظاهر ، وأمّا ما نحن فيه فمتعلق التكليف مبيّن معلوم. إلى آخر ما ورد هنا في المتن.