تفصيلا لا تصرّف للعقل والنقل فيه ، وإنما الشكّ في تحققه في الخارج والأصل عدمه ، والعقل أيضا مستقلّ بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقّق ) ، هو قصر نظره في تلك المسألة بما إذا رجعت الشبهة إلى المحصّل الخارجي (١) ، وتردّد هو بين الأمرين ، لكن لا يخلو تنزيل بعض ما أورد فيها من الأمثلة على ذلك من التكلّف (٢).
__________________
(١) فإن هذا هو الظاهر من العبارة المتقدمة ، ويؤيده قوله قدسسره في المسألة الاولى من مسائل هذا الباب بعد ما استدل فيها للبراءة ( نعم قد يأمر المولى بمركّب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان يشك في حصوله إذا أتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك ، كما إذا أمر بمعجون وعلم أن المقصود منه إسهال الصفراء بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة أو علم أنّه الغرض من المأمور به ، فإن تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم كما سيجيء في المسألة الرابعة ) انتهى. إذن فتخرج المسألة المذكورة عمّا نحن بصدده ، ويكون الأمر كما أفيد آنفا من إهمالهم للقسم المتقدّم ذكره.
(٢) فإنّه قدسسره مثّل لها بمثالين : أحدهما ما مرّ ، والثاني ما أفاده بقوله : ( ومثل ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة ـ أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ـ فشك في جزئية شيء للوضوء أو الغسل الرافعين ) انتهى ، وهذا الأخير وإن أمكن إرجاعه إلى باب الشك في المحصّل بإرادة شرطية الطهارة المتحصلة من الوضوء أو الغسل دون أنفسهما ، وإلاّ كان من الدوران بين الأقل والأكثر لشبهة حكمية لا خارجية ، إلاّ أن إرجاع الأوّل إلى الباب المذكور مشكل ، فإنّ الظاهر أن الشهر عبارة عن نفس الأيام