ويدلّ هو (١) حينئذ على تلك الكلّية بذلك (٢) ، حذو دلالة قوله سبحانه ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) على أنّ المسؤول هو أهلها ونحو ذلك.
وبالجملة فمن صلاحيّة العلّة المنصوصة لأن تكون موضوعا للكبرى الكلّية وبمعونة إطلاقها وإطلاق ما علّل بها تخرج هي عن باب الواسطة في الثبوت ، ويتحصّل موضوع الكبرى من أحد الإطلاقين ومحمولها من الآخر وكلّيّتها من توقّف صحّة التعليل بها على تلك الكلّية.
ولو انتفى أحد هذه الأمور انهدم أساس الكبرى الكلّية من أصله ، إذ مع عدم صلاحيّتها لأن تكون موضوعا لها (٣) بنفس عنوانها ـ كما إذا كانت من جهات المصالح أو المفاسد (٤) التي هي مناط موضوعيّة الموضوعات لأحكامها ـ كانت من الوسائط الثبوتيّة ـ لا محالة ـ ، ويكون التعليل بها بمعزل عن الدلالة على كونها كذلك (٥) في غير مورده ـ كما قد عرفت ـ ، وكذا لو انتفى أحد
__________________
(١) أي التعليل.
(٢) أي بعدم صحته لو لا الكلّية ، ويكون من دلالة الاقتضاء حذو الدلالة في الآية الكريمة.
(٣) أي للكبرى الكلية.
(٤) أي من علل التشريع كما إذا قيل ( الصلاة واجبة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ) إذ لا يصحّ أن يقال ( كلّ ما ينهى عن الفحشاء والمنكر واجب ) لانتفاء التمييز والانضباط ، وقد مرّ بحثه سابقا.
(٥) أي واسطة ثبوتية.