ومنها : ما عن الفقيه مرسلا (١) قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام فقيل لهما : إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أفنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا عليهماالسلام : « نعم إنّ الله حرّم أكله وشربه ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه » ، فإنّ ظاهر السؤال عن الصلاة فيه إنما هو باعتبار المانعيّة دون الحرمة النفسيّة ، فقوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ « ولم يحرّم » مستعمل باعتبار متعلّقاته الثلاثة (٢) في القدر المشترك بينهما (٣) ـ لا محالة ـ ، وهذا من أقوى الشواهد على أعميّة المدلول ، وظهور السياق في وحدة المثبت والمنفيّ في قوله « حرّم » و « لم يحرّم » ممّا يؤكّد ذلك (٤) ويؤيّده ، بل ويدفع احتمال عموم المجاز (٥) أيضا ، مضافا
__________________
(١) رواه عن الصدوق في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٣ ، ورواه في العلل أيضا مسندا.
(٢) وهي اللبس والمسّ والصلاة فيه.
(٣) أي : بين الحرمة النفسيّة والمانعيّة ، الأولى بالنسبة إلى اللبس والمسّ ، والثانية بالنسبة إلى الصلاة ، وبضميمة ظهور عدم الاعتماد في ذلك على القرينة يثبت المطلوب.
(٤) خبر لظهور السياق ، وهذا شاهد آخر على أعميّة المدلول ، وحاصله دلالة السياق على كون التحريم المثبت في « حرّم » والمنفي في « لم يحرّم » بمعنى واحد ، لظهوره في تعلّق كلّ من الإثبات والنفي بشيء واحد ، وليس إلاّ الجامع بين الحرمة النفسيّة والمانعيّة.
(٥) وهو الاستعمال في الجامع بين الحقيقة والمجاز ، والمقصود أنّ الدلالة