عن أبي عبد الله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ قال : « وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ـ الحديث ـ » ، واستعمال الحرمة فيهما (١) في القدر المشترك بين القسمين ـ كما عرفته في سابقتهما ـ ، بعد وضوح أنّ المنع عن الصلاة فيه إنّما هو لمكان المانعيّة ، لا لكونه حراما نفسيّا آخر في عرض اللبس (٢) ، وكاشفيّته عن أعميّة المدلول ممّا لا خفاء فيه.
ومنها : ما عنه (٣) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ـ صلوات الله عليه ـ : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة
__________________
الحديث ٥ ، والرواية مرسلة ، وفيها بعد العبارة الواردة في المتن : « وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلاّ أن يكون في قبال عدوّ فلا بأس به ـ الحديث ـ » ، أورد هذا الذيل في الوسائل في الباب ٣٢ من هذه الأبواب ـ الحديث ٦.
(١) أي في الروايتين الأخيرتين باعتبار تعلّقها في الأولى بالتختّم والصلاة ، وفي الثانية باللبس والصلاة.
(٢) فإنّ الصلاة فيه أيضا تختّم ولبس فيشملها تحريمهما ، فجعلها في قبالهما دليل على إرادة المانعيّة بالنسبة إليها وكاشف عن أعميّة المدلول.
(٣) رواه الشيخ قدسسره في التهذيبين ، ورواه عنه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ ، والسند صحيح.