حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ، فكتب عليهالسلام : « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه ». وعدم العمل بإطلاق الفقرة الأخيرة (١) أو طرحها رأسا وحملها ـ باعتبار تعليق الحكم فيها على التذكية الغير المعتبرة في الوبر ونحوه ممّا لا تحلّه الحياة فيه (٢) عندنا (٣) ـ على التقيّة لا ينافي ما نحن فيه (٤).
ومنها : ما عنه (٥) أيضا بإسناده عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ : عن رجل ليس معه إلاّ ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ـ إلى آخر الرواية ـ ، فإنّ ظاهر السؤال إنّما هو استناد عدم حلّ الصلاة فيه إلى مانعيّته ، لا لكونه حراما نفسيّا ، وهو وإن كان في لسان الراوي ولكنّ دلالته على أعميّة المدلول في عرفهم ظاهرة (٦).
__________________
(١) مرّ بيان هذا المطلب في أوائل الرسالة لدى البحث عن حكم الصلاة في غير المأكول إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة وحده.
(٢) الظاهر زيادة كلمة ( فيه ).
(٣) متعلق بغير المعتبرة.
(٤) كما عرفت نظيره آنفا ، لا سيما والرواية صحيحة يصحّ إسنادها إلى المعصوم عليهالسلام.
(٥) رواه الشيخ قدسسره في التهذيبين ، ورواه عنه في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب التيمم ـ الحديث ١ ، والرواية موثّقة.
(٦) فإنّ السائل عربيّ من أهل اللسان.