موضوعيّ أو حكميّ (١).
وهذا هو الفارق (٢) بين ترخيص الشارع للصلاة في المشتبه بمقتضى هذا الأصل باعتبار نفس الشكّ في مانعيّته ، وبين ما لو فرض (٣) ترخيصه فيها من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة ـ مثلا ـ أو التشريعيّة ، ضرورة أنّ ترخيص الشارع لما يشكّ في انطباقه على المطلوب باعتبار الشك في ترتّب حكم آخر عليه (٤) ، أو انطباقه على عنوان آخر (٥) غير مجد ، لا في إحراز تطبيق المأتيّ به على
__________________
(١) كإحراز الطهارة أو الوقت باستصحابهما ـ وهو أصل موضوعيّ ـ ، وكرفع جزئية الاستعاذة ـ مثلا ـ بأصالة البراءة ـ وهي أصل حكميّ.
(٢) أي : رجوع الرخصة الظاهرية المقابلة للمنع الضمني إلى الإطلاق الظاهري في المطلوب واستلزامه الإجزاء الظاهري هو الفارق بين الترخيصين لعدم تحقّق ذلك في الترخيص الثاني ـ كما ستسمع.
(٣) جعله قدسسره فرضا لما تقدّم من عدم ثبوت الحرمة الذاتيّة للصلاة في غير المأكول الواقعي ، لتكون في المشتبه محتملة الحرمة ومجرى لأصالة الحلّية ، وعدم تطرّق الشك في حرمة التعبّد بمشكوك الانطباق ليتحقّق موضوع هذا الأصل ، وعلى تقدير تطرّقه فهو محكوم بأصالة الحرمة ، أو مخصّص بها ـ على التفصيل المتقدّم.
(٤) وهو الحرمة الذاتيّة المحتمل ترتّبها على فعل مشكوك الانطباق ، فإنّ الترخيص الظاهري فيه بمقتضى هذا الأصل لا يجدي في إحراز عدم مانعيّة المشتبه وانطباق المأتيّ به على المطلوب إلاّ على الأصل المثبت ـ كما تقدّم بيانه.
(٥) يعني : أو باعتبار الشك في انطباق مشكوك الانطباق على عنوان آخر