ـ حينئذ ـ باعتبار ما يستتبعه الوضع من التكليف (١) راجعة إلى الشكّ في الحرمة ، لكن بعد وضوح عدم ارتفاع الشكّ السببيّ بالأصل الجاري في الشكّ المسببيّ فلا جدوى لهذا الأصل في إحراز عدم مانعيّة المشتبه إلاّ على حجيّة الأصل المثبت. اللهم إلاّ أن يدّعى عدم توقّف الخروج عن عهدة التكليف على علاج هذا الشكّ (٢) بعد ترخيص الشارع في الإتيان بمشكوك الانطباق من جهة نفس هذا الشكّ (٣).
وعلى كلّ حال فحيث إنّ نفس الوضع ـ حينئذ ـ ممّا تناله
__________________
(١) كسائر الأحكام الوضعيّة المتأصّلة بالجعل ، فإنّها تستتبع ـ لا محالة ـ أحكاما تكليفيّة ، وتترتّب هذه عليها ترتّب الحكم على موضوعه ، فالمانعيّة على هذا القول تستتبع حرمة إيقاع الفعل مع المانع ـ بمعناها الأعمّ المتقدّم تحقيقه ـ والشكّ فيها يسبّب الشكّ في الحرمة ، وبهذا الاعتبار يندرج في مجاري أصالة الحلّ ، لكنّه أصل جار في ناحية المسبّب والحكم ، ولا يرفع الشك في ناحية السبب والموضوع كي يحرز به عدم مانعيّة المشتبه إلاّ على الأصل المثبت ، فإنّ الأصل المثبت للحكم لا يثبت موضوعه إلاّ على المبنى المذكور.
(٢) وهو الشك في مانعيّة المشتبه.
(٣) متعلّق بمشكوك الانطباق ، يعني أنّه لمّا رخّص الشارع ـ بمقتضى أصالة الحلّ الجارية في ناحية المسبّب ـ في الإتيان بالصلاة في المشتبه المشكوك انطباقها على الصلاة المطلوبة ـ لأجل الشكّ في مانعيّة المشتبه ـ ، فقد يدّعى كفاية ذلك في الخروج عن عهدة التكليف وعدم توقّف الخروج عنها على علاج الشك السببيّ المتعلّق بالمانعيّة نفسها.