الأصل المحرز لجزء خاصّ عند إحراز البقيّة بالوجدان على الأصل النافي لها (١) ، فلا يصلح هو لأن يكون معارضا ولا معاضدا له (٢) ، ولا تصل النوبة إليه (٣) إلاّ مع انتفاء الحالة السابقة للجزء رأسا ، أو سقوط الأصل المحرز له بما يعارضه في رتبته. ومسألة الحادثين عند العلم بتاريخ أحدهما والشكّ في الآخر من الأوّل ، وعند الجهل بتاريخهما جميعا من الثاني (٤) ـ فلا تغفل.
__________________
بعدم وجود المركّب بجملته ، وبهذا الاعتبار يكون الأصل المحرز لبعض أجزائه مع إحراز البعض الآخر بالوجدان حاكما على الأصل النافي له برمّته ، فتدبّر.
(١) أي للجملة.
(٢) أي : لا يصلح الأصل النافي للجملة لأن يكون معارضا للأصل المحرز للجزء ـ إن كان وجوديّا ـ أو معاضدا له ـ إن كان عدميّا ـ ، وذلك لتأخّر رتبته عنه ـ حسبما عرفت.
(٣) أي : إلى الأصل النافي للجملة ، ضرورة أنه إنما تصل النوبة إلى الأصل المحكوم مع عدم جريان الأصل الحاكم في نفسه ، أو سقوطه بالمعارضة مع ما يكافئه رتبة.
(٤) المراد بالأوّل جريان الأصل المحرز لبعض الأجزاء مع إحراز البقيّة بالوجدان وحكومته على الأصل النافي للجملة ، وبالثاني جريان الأصل النافي المذكور وعدم محكوميّته بالأصل الجاري في الجزء.
ووجه كون مسألة الحادثين المجهول تاريخ أحدهما خاصة من الأوّل هو جريان الأصل في المجهول تاريخه منهما ـ كاستصحاب عدم إسلام الوارث حال حياة المورّث ـ من دون معارض ، وحكومته على أصالة