فيها هو حكم المقارن ـ كما سيجيء بيانه (١) ـ ، فلا ينثلم الضابط الذي أفاده شيخنا أستاذ الأساتيذ قدسسره (٢) بذلك.
بل قد عرفت ممّا قدّمنا أنّه قد يؤخذ العنوان الملازم (٣) لتحقّق أحد الأمرين عند تحقّق الآخر موضوعا للحكم ، دون نفسه ، فلا يترتّب عليه حينئذ أثر كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل ـ حسبما تقدّم ضابطه. والأوصاف المتوقّف لزوم العقد على اتّصاف العوضين بها كسلامتهما عن العيوب ، وعدم التفاوت الفاحش بينهما في الماليّة ، ونحو ذلك ممّا اعتبر في لزوم العقد وقوعه على المتّصف بها ، لا وقوعه في ظرف الاتّصاف مندرجة بأسرها في ذلك (٤) ـ كما لا يخفى.
__________________
(١) أي بيان حكم المقارن.
(٢) المراد به ما تقدّم من الضابط الذي أفاده قدسسره لجريان الاستصحاب وعدمه من كون الأثر مترتّبا على العدم المقارن أو على العدم النعتيّ ، وجه عدم الانثلام أنه قدسسره لا يروم الحصر في المقارن ، بل مطلق الربط الزماني ، وذكر المقارن مبنيّ على الغالب.
(٣) تنبيه منه قدسسره إلى أنه لا بدّ في هذا المقام من التمييز وعدم الخلط بين أخذ أمرين في موضوع الحكم على نحو التركّب ولحاظ كلّ منهما بوجوده المقارن للآخر أو عدمه كذلك ، وبين أخذ العنوان البسيط الملازم لهما في موضوعه دون أنفسهما ، فإنّ الأوّل يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل ، ويترتّب عليه الأثر بذلك ، ولا كذلك الثاني إلاّ بناء على حجّية الأصول المثبتة ، وقد تقدّم التفصيل.
(٤) أي : في النحو الثاني الذي أخذ فيه العنوان الملازم موضوعا ، فإنّ