هذا القسم إمّا من حيث نفسه ، أو بعناية نقيضه ، أو بكلا الاعتبارين ـ حسبما تحرّر ضابطه ـ ، من دون فرق بين أن يكون الجزءان جوهريّين ، أو عرضيّين ، أو مختلفين ، ولا فيما إذا كانا عرضيّين بين أن يكونا عارضين لموضوع واحد ـ كالصلاة وطهارة الفاعل مثلا ـ ، أو لموضوعين كما في ترتّب الضمان على الاستيلاء على مال الغير عند عدم الرخصة المالكيّة أو الشرعيّة فيه (١) ، وترتّب الوراثة على إسلام الوارث عند حياة مورّثه ، ونحو ذلك ، فإنّ كلا منهما وإن كان بالنسبة إلى معروضه من القسم الأوّل ، لكنّه بالنسبة إلى الآخر من هذا القسم ، ويلحقه من كلّ جهة حكمها.
ثمّ لا يخفى أنّه لا ينحصر القيديّة في هذا القسم بأن يرجع إلى اعتبار المقارن ، بل يمكن أن يرجع إلى قيديّة السابق أو اللاحق أيضا (٢) أو يعمّ الجميع (٣) ، إلاّ أنّ حكم الجميع من الجهة التي نحن
__________________
إحراز العدم المقارن من حيث نفسه ، وإن كان وجوديّا ترتّب على إحرازه بعناية نقيضه ، وإن أخذ وجوديّا في حكم وعدميّا في آخر ترتّب على إحرازه بكلا الاعتبارين.
(١) فإنّ كلا من الاستيلاء وعدم الرخصة عرض قائم بموضوع مغاير لما يقوم به الآخر ، وكذلك إسلام الوارث وحياة المورّث ، وبهذا الاعتبار يعدّ من هذا القسم ، وإن كان كلّ من العرضين بالنسبة إلى موضوعه من القسم الأوّل ، ويلحق كلّ اعتبار حكمه.
(٢) والضابط كون قيد المتعلّق أو الموضوع ذا ربط زمانيّ بمقيّدة بتقدّم أو تأخّر أو تقارن ، ولا خصوصيّة للأخير.
(٣) بأن يكون مطلقا من هذه الجهة وغير مقيّد بأحد الثلاثة.