جرم يكون هو الباقي من العامّ موضوعا لحكمه بعد ما أخرجه المخصّص ، لأنّه هو الذي يبقى منه بعد خروج قسيمه.
وبانضمام هذه المقدّمة الضروريّة ـ التي هي عبارة أخرى عن التقييد أو التخصيص ـ إلى ما تقدّم من مغايرة الانقسام اللاحق لذلك العنوان ـ باعتبار اقترانه بوجود تلك الخصوصيّة أو عدمها ـ للانقسام اللاحق باعتبار نعتيّته له ، وبداهة أنّ المقابلة بينهما (١) بكلّ واحد من الاعتبارين إنّما هي مع ما يقابله بذلك الاعتبار دون الآخر ، فمرجع نفي الحكم الوارد على ذلك العنوان عمّا إذا تخصّص بخصوصيّة وجوديّة إنما هو إلى تخصيصه بما لم يكن متخصّصا بها ـ كالشرط الذي لا يخالف الكتاب ، أو المرأة التي لا تكون من قريش (٢) ، ونحو ذلك ـ ، وعدمها النعتيّ هو الذي تكفّل المخصّص بمدلوله الالتزاميّ (٣) لبيان دخله فيه (٤) ، دون المحموليّ الراجع إلى
__________________
(١) أي : بين الوجود والعدم ، فإنّ كلا منهما إذا اعتبر بأحد الاعتبارين ـ من المقارنة أو النعتية ـ فإنما يقابله الآخر إذا اعتبر بنفس ذلك الاعتبار ، لا بالاعتبار الآخر ، وعليه فإذا اعتبر وجود خصوصيّة الفسق في المخصّص على نحو الوجود النعتي ـ كما هو المفروض ـ فلا بدّ أن يعتبر في مقابله من العامّ عدمها على نحو العدم النعتي ، دون المحمولي.
(٢) والعدم فيهما نعتيّ.
(٣) فإنّ انتفاء حكم العام عن موضوع المخصّص ـ الذي أفاده المخصّص ابتداء مطابقة ، أو بمعونة الحكم عليه بضدّ حكم العامّ التزاما ـ يستلزم ثبوت حكم العامّ لقسيم موضوع المخصّص ، فيكون هذا مدلولا التزاميّا له.
(٤) أي دخل هذا العدم النعتي في الحكم الوارد على العنوان العامّ.