الأصلان (١) ـ حينئذ ـ إلى عدم مدخليّة شيء منها في موضوعيّته للحكم الوارد عليه ، وتساوي وجود أيّ عنوان وعدمه في الكبرى المستفادة كلّيتها من عمومه أو إطلاقه ، وبعد كاشفيّة المخصّص عن عدمها (٢) بالنسبة إلى ما أخرجه منها فلا يتساوى طرفا هذا الخارج (٣) في تلك الكلّية ـ لا محالة ـ ، بل تدور هي مدار نقيضه (٤) وتبقى البقيّة (٥) على ما كانت عليه من التساوي وعدم المدخليّة.
فكما أنّه عند عدم التخصيص ينحصر ما هو الصغرى لتلك الكبرى الكليّة فيما أحرز انطباقه على العامّ ، ولا يغني عنه إحراز أيّ عنوان ، ويجري ضمّ غيره إليه مجرى ضمّ الحجر إلى الإنسان ، فكذلك الحال بعد التخصيص ـ أيضا ـ بالنسبة إلى ما تحصّل دوران الكليّة مداره من مجموع الدليلين.
وبالجملة : فبون بعيد بين أن يرجع الأصلان إلى معنونيّة المطلق أو العامّ بكلّ عنوان ، وبين أن يرجعا إلى عدم معنونيّته بشيء منها ، والذي يجدي في ترتّب الأثر على إحراز أيّ عنوان
__________________
(١) يعني بهما أصالتي العموم والإطلاق.
(٢) أي : عن عدم كلّية تلك الكبرى.
(٣) وطرفاه هما وجوده وعدمه ، فالخارج وجوده والباقي تحت العامّ عدمه.
(٤) أي : تدور تلك الكلّية مدار نقيض الخارج ، وتتقيّد به.
(٥) أي : بقيّة العناوين سوى العنوان الخارج بالتخصيص.
وبالجملة : فقبل التخصيص كان وجود جميع العناوين الأخر وعدمها متساوية ، وبعده خرج عن التساوي طرفا العنوان الخارج خاصّة ، وبقي الباقي.