هو الأوّل ، والذي يرجعان إليه هو الثاني (١) ، فتدبّر حقّه.
ولو أريد إحراز أنّه ليس بذلك الخاص بهذه المعونة فكونه لازما عقليّا لما يحرز بالأصل ، لا محرزا بنفسه به أوضح من أن يخفى (٢).
وقد تحصّل ممّا حرّرنا انقسام القيود إلى مقارن محض ، ونعتيّ محض ، وما اجتمع فيه الجهتان (٣). واتّضح أنّه في القسم الأوّل يترتّب الأثر على الوجود أو العدم المحموليّ ، وفي الثاني على الربطيّ ، وأنّه في القسم الثالث ـ وإن كان بما أنّه أخذ في محلّه من النعتيّ ، ويلحقه من هذه الجهة حكمه ـ لكن حيث إنّه
__________________
(١) يعني : أنّ الصحيح في مرجعهما هو الثاني ، وعليه فلا يجدي في ترتّب الأثر إحراز أيّ عنوان سوى العنوان المتحصّل من مجموع الدليلين.
(٢) يعني : لو كان المقصود من إحراز أحد العناوين الباقية بالأصل إحراز أنه ليس معنونا بالعنوان الخاصّ ـ على نحو العدم النعتيّ ـ ، فيراد بأصالة عدم تحقّق الفسق مقارنا للعالم ـ مثلا ـ إحراز أنّه ليس فاسقا ، ليرتّب عليه حكم العامّ ، ففيه أنه مبنيّ على حجيّة الأصول المثبتة ، لأنّ انتفاء العنوان الخاصّ ـ على نحو النعتيّة ـ لازم عقليّ لما أحرز بالأصل من انتفائه المحمولي ، وليس هو محرزا به بنفسه.
إذن فإحراز أحد تلك العناوين لا يترتّب عليه أيّ أثر ، لا في نفسه ، ولا بتوسّط لازمه.
(٣) كما مرّ في مثالي ترتّب الضمان على الاستيلاء على مال الغير عند عدم الرخصة المالكيّة أو الشرعيّة ، وترتّب الوراثة على إسلام الوارث عند حياة المورّث.