محصّلاتها (١) ، ولمكان التلازم بين العنوانين في التحقّق الخارجيّ فلا جدوى لهذا الفرق فيما نحن فيه (٢) ، وإن كان مجديا في رجوع الشبهة المبحوث * عنها إلى مرحلة التكليف أو المحصّل (٣) ـ حسبما تقدّم الكلام فيه (٤).
__________________
(١) فليس كلّ منهما حاكية عن حقيقة خارجيّة غير ما تحكي عنه الأخرى ، إذ ليس في البين إلاّ حقيقة واحدة ، بل الأولى تحكي عن الواقع بعنوانه الأوّليّ ، والثانية تحكي عن عنوان ثانويّ بسيط منتزع مترتّب على الواقع ، ومتحصّل منه ، فهي تحكي عنه ـ مطابقة ـ ، وعن الواقع المنتزع عنه والمحصّل له ـ التزاما.
(٢) من عدم جريان الاستصحاب لإحراز العدم النعتيّ ، فإنّ مقتضى التلازم الخارجيّ بين العنوانين المذكورين ، بل وحدة المعنون بهما هو اشتراكهما في كون العدم الملحوظ فيهما عدما نعتيّا ، وقد تقدّم أنه لا مجال لإحرازه بالأصل ، فلا مجرى لاستصحاب عدم كون الشرط مخالفا ـ مثلا ـ على نحو السلب المحصّل ، ولا لاستصحاب لا مخالفته على نحو العدول لانتفاء الحالة السابقة ، واستصحاب عدم تحقّق المخالفة ـ عدما محموليّا ـ لا يجدي لإحراز النعتيّ إلا على القول بالأصول المثبتة.
(٣) فإن قيّدت الصلاة بعدم وقوعها في غير المأكول ـ على نحو السالبة المحصّلة ـ كانت الشبهة المبحوث عنها من الشك في التكليف ، ومن مجاري البراءة ، وإن قيدت بكونها لا واقعة فيه ـ على نحو العدول ـ كانت من الشك في المحصّل ، ومن مجاري قاعدة الاشتغال.
(٤) لدى تنقيح البحث الصغرويّ من المقام الأوّل.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( المبحوثة ) ، والصحيح ما أثبتناه.