والتوليد بالمعنى الغير المتكرّر والقائم بطرف واحد ـ كما لا يخفى ـ ، ثمّ لو أغمضنا عن ذلك فغاية ما يترتّب من الأثر عليها هو عدم وراثته عن الميّت ، ولا تجدي في وراثة من يشكّ مشاركته أو حجبه له إلاّ بمعونة أمر آخر (١).
ولقد أطلنا الكلام في تشخيص الضابط في جريان الأصل لإحراز القيود الوجوديّة والعدميّة ، وتميّز موارده ، حيث لم نقف له على تحرير في كلماتهم ، ولم نجد بدّا منه ، والكلام يجرّ الكلام ، والحديث شجون (٢). ولنرجع إلى ما كنّا فيه.
فنقول : بعد ما تبيّن من عدم صحة التعويل في إحراز ما يراد إحرازه من القيد العدميّ ـ في محلّ البحث وأشباهه ـ باستصحاب العدم السابق على وجود الموضوع ، وتوقّفه (٣) على سبق تحقّقه
__________________
(١) المراد بالأمر الآخر ما مرّ من إثبات ملازم المستصحب به ـ المبنيّ على حجيّة الأصل المثبت ـ ، وذلك بأن يستصحب عدم أبوّة المشكوك لإحراز عدم وجود الأب الملازم له ، وترتيب أثره عليه.
(٢) الظاهر ( ذو شجون ) ، مثل معروف ، أي ذو فنون متشعّبة تأخذ منه في طرف فلا تلبث حتى تكون في آخر ، ويعرض لك منه ما لم تكن تقصده.
(٣) أي : توقّف إحراز القيد العدمي النعتي المذكور بالاستصحاب على سبق تحقّقه في موضوعه المعتبر تحقّقه فيه بعد تقرّره ـ أي الموضوع ـ ووجوده ، لما حقّق ـ مستوفى ـ من أنّه لا تحقّق للعدم النعتي سابقا على وجود موضوعه.