حصوله (١) ، نعم يعتبر فيه عدم الاستناد إلى ما يعدّ الركون إليه عندهم من السفه (٢) ـ كالنوم ونحوه ـ ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.
وإلى هذا يرجع ما أفاده في الجواهر من إلحاق الاطمئنان مطلقا بالعلم ، وهو الوجه فيما أفتى به سيّدنا الأستاذ الأكبر قدسسره من كفايته في إحراز حال الماهوت ونحوه قبل بنائه على الجواز في أصل المسألة (٣) ، وقد سبقه إلى ذلك شيخنا أستاذ الأساتيذ ـ أنار الله تعالى برهانه ـ فيما صرّح به من كفايته في إحراز وصول الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء عند الشكّ في الحاجب ذاتا أو وصفا (٤) ونحو ذلك ـ بناء على إرادته من غلبة الظنّ ذلك ـ ، وليس شيء من ذلك مبنيّا على إجراء مقدّمات الانسداد في خصوص المورد (٥) ، واستنتاج حجيّة الظنّ الاطمئنانيّ منها كي يورد عليه بعدم تماميّتها ـ كما لا يخفى.
__________________
(١) أي : حصول الاطمئنان كخبر الثقة ، وقول أهل الخبرة ونحوهما.
(٢) لعدم استقرار طريقتهم على الاستناد إليه.
(٣) فهو قدسسره حين بنائه على المنع كان يكتفي بالاطمئنان في إحراز كون الماهوت ونحوه متّخذا من مأكول اللحم.
(٤) أي : وجود الحاجب ، أو حاجبية الموجود.
(٥) أي : ليس اكتفاء هؤلاء الأعلام قدسسره بالاطمئنان في هذه الموارد خاصّا بها ، ومستندا إلى إجراء مقدمات الانسداد فيها ، بل بملاك حجية الاطمئنان في نفسه.