المذكورة من جهة الشأنيّة والفعليّة (١) ، إلاّ أنّ ترتّب الجزاء المنحلّ (٢) إليها عقد الحمل على الشرطيّة المذكورة ، ورجوع الشكّ فيها (٣) إلى الشكّ في الحكم الذي يتضمّنه تلك الجزائيّة ممّا لا مناص عنه على كلّ تقدير (٤) ، فكما أنّه لو كان العنوان المذكور حراما نفسيّا ، وشكّ في انطباقه على مصداق خارجيّ ـ كما في مفروض المقام ـ ، فلا مجال لأن يدّعى خروج الشبهة المذكورة بسبب العلم بتلك الكبرى عن مجاري أصالتي البراءة والحلّ ، وليس السرّ فيه إلاّ ما عرفت (٥) ، فكذلك الحال إذا كانت مطلوبيّة عدم العنوان من جهة القيديّة
__________________
يحرم شربه ) بمنزلة قولنا ( كلّ ما لو وجد في الخارج كان خمرا فهو لو وجد بالفعل حرم شربه ).
(١) لأنّ مرجع الأوّل إلى قولنا ( كلّ ما كان للانحراف شأنيّة الوجود فيه فهو حرام ) ، ومرجع الثاني إلى قولنا ( كلّ ما كان وجودا فعليا للخمر حرم شربه ).
(٢) إشارة إلى الانحلال والترتب المتقدم تنقيحهما في المقام الأوّل ، والمراد بالجزاء الخطابات التفصيلية المنحلّ إليها عقد الحمل والمترتبة على عقد الوضع ، وباعتبارها أنث الضمير الراجع إليه ، وإنما عبّر قدسسره به مقابلة بينه وبين الشرطية ، وإيعازا إلى أنّ الترتب المزبور إنما هو بملاك ترتب الجزاء على الشرط.
(٣) أي : في الشرطية المذكورة.
(٤) محصّله : أنّ المقامين وإن اختلفا فيما ذكر ، إلاّ أنّهما مشتركان في الترتب والانحلال المقتضيين لكون الشك في الشرطية شكا في التكليف والحرمة ، ومجرى لأصالتي البراءة والحلّ ، كما إذا شك في أنّ للانحراف شأنيّة الوجود في المورد أو لا ، أو أن للخمر وجودا فعليّا أو لا.
(٥) من الشرطيّة والانحلال.