وهذه الشرطيّة (١) هي التي ذكر المنطقيّون أنّ عقد الوضع ينحلّ ـ عقلا ـ إليها (٢) ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك (٣) في توضيح اشتراط التكاليف بوجود موضوعاتها (٤).
وتغاير المقامين (٥) من جهة اختلاف عقد الحمل ، وكونه محمولا للماهيّة المعرّاة عن الوجود والعدم في مفروض المقام (٦) ، وبعد فرض الوجود فيما تقدّم (٧) وإن كان موجبا لاختلاف نتيجة الشرطيّة
__________________
(١) وهي كون الهويّة لو وجدت في الخارج لكانت الهويّة الكذائيّة ، فقولنا ( الانحراف عن القبلة حرام ) ـ مثلا ـ مرجعه إلى قولنا ( كلّ ما لو وجد في الخارج كان انحرافا فهو لو وجد كان حراما ).
(٢) يعني في القضايا الحقيقية.
(٣) في أوائل المقام الأوّل.
(٤) وانقسامها من هذه الحيثية إلى أربعة أقسام.
(٥) وهما : مقامنا هذا المنطبق على القسم الثاني من الأقسام الأربعة ، والمقام المتقدم في أصل المسألة والمنطبق على القسم الرابع منها.
(٦) لأنّ موضوع القضية في مفروض المقام هو متعلق التكليف ، ومحمولها هو التكليف نفسه وهو إنما يتعلّق بالماهية المعرّاة عن الوجود والعدم ، إذ يطلب به إيجادها أو الاستمرار على عدمها ، ولا يعقل تعلّقه بالموجودة منها أو المعدومة ، فقولنا ( الانحراف عن القبلة حرام ) إنّما هو بمنزلة قولنا ( كلّ ما لو وجد في الخارج كان انحرافا فهو في نفسه ـ مع قطع النظر عن وجوده وعدمه ـ حرام ) ، لامتناع تعلق الحرمة بالموجود.
(٧) لأنّ موضوع القضية في المقام المتقدم هو موضوع الحكم ـ كالخمر ـ ، وقد تقرّر أن فعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه ، فقولنا ( الخمر