ـ صلوات الله عليهم ـ في الصلاة في وبر الخزّ والحثّ عليها (١) أوجب السؤال عن حكم الجلد بعد المفروغية عن جواز لبسه (٢) كسائر
__________________
الصحيحة إلى خصوص حال الصلاة ، إذ لو لم تتم لعارضها عموم أدلة المانعية ـ معارضة العامين من وجه ـ فلم تصلح للاستدلال ، لا سيّما بناء على تقديم العموم الوضعي على الإطلاق إذا تعارضا ، فإن مقتضاه الأخذ بعموم دليل المانعية ـ موثقة ابن بكير ـ وتقييد إطلاق الصحيحة بغير حال الصلاة.
(١) كما في صحيحة علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلّي الفريضة وغيرها في جبة خزّ طاروي وكساني جبة خزّ وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها. ( الوسائل الباب ٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ٢ ).
(٢) تكليفا ، ولو لا المفروغية عنه لتمّ الإطلاق ، هذا لكن إثبات ذلك من الصعوبة بمكان ، وعلى كل تقدير فمن المحتمل قويا كون السؤال ناشئا عن تخيّل كون الخزّ ميتة نجسة أو كونه من الكلاب النجسة العين ـ كما يشعر به قوله : وإنما هي كلاب تخرج من الماء ـ وعليه فمراده عليهالسلام بنفي البأس تذكية جلده وطهارته لا سيما مع تكراره عليهالسلام الجواب نفسه بعد قوله : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ، وقول الرجل : لا ، الظاهر في كفاية موته خارج الماء في تذكيته ، وهو ما صرّح به في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة ، وهذه القرائن لو لم توجب ظهور الكلام في نفي البأس من حيث التذكية خاصة فلا أقل من إطلاقها الشامل للجهتين التذكية والحلية لبسا وصلاة أو صلاة فقط بدعوى المفروغية عن حلية اللبس.
هذا ، وممّا يدلّ بإطلاقه على جواز الصلاة في جلد الخزّ رواية معمّر ابن خلاّد ـ الموثقة بمعاوية بن حكيم ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام