العصابة (١) ، ولم يلتفتوا إلى الرخصة في شيء منها حيث عرفوا أنّها
__________________
عن الثعالب ( الباب ٧ الحديث ١ ) ونحوها رواية الوليد المتقدمة ورواية جعفر بن محمّد بن أبي زيد ومرسلة علي بن مهزيار ( نفس الباب ـ الحديث ٦ و ٨ ) ، ورواية علي بن جعفر في كتابه منعت عن الثعالب والسنانير ( المستدرك الباب ٧ من لباس المصلي ـ الحديث ٤ ) ، ومرفوعتا أيوب بن نوح وأحمد بن محمّد منعتا عن الخز المغشوش بوبر الأرانب وما يشبهها ( الباب ٩ ـ الحديث ١ ) ، وعن الفقه الرضوي : « وصلّ في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب » ( المستدرك الباب ٩ ـ الحديث ١ ) ، هذا. وقد عرفت أن عموم موثقة ابن بكير المانعة نص بالنسبة إلى الثعالب والفنك والسنجاب.
(١) فبالنسبة إلى الأرانب والثعالب حكي عن جماعة دعوى الإجماع على المنع ، وعن اخرى أنّه المشهور ، وعن ثالثة أنّه لم يعمل أحد برواية الجواز أو أنها متروكة ، وفي السمور والفنك حكي عن بعض الإجماع على المنع ، وعن آخر أنّه الأشهر ، وعن ثالث أن رواية الجواز متروكة ، لكن في مفتاح الكرامة : أنه يظهر من أمالي الصدوق أن من دين الإمامية الرخصة في جميع ذلك وأن الأولى الترك ، انتهى ، والمراد بجميع ذلك السنجاب والفنك والسمور والخز ، نعم في الحواصل حكي عن بعض الكتب الجواز وعن المبسوط عدم الخلاف فيه ، لكن عن الشهيد قدسسره أن رواية الجواز متروكة ، وفي الحدائق أن ظاهر الأكثر المنع حيث لم يتعرضوا له ، وفي الجواهر استغرب دعوى المبسوط عدم الخلاف في الجواز ، لكن قد يقال ـ بناء على أن الحواصل طيور كبار لها حواصل عظيمة ـ إنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على حلّية ما له حوصلة كونها من مأكول اللحم فلا إشكال حينئذ في الجواز ، فلا حظ.