كان من باب الظنّ ، فليس الاقتصار على الشهرة في محلّه ، وإلاّ فلا وجه للاستناد إليه ، مضافا إلى ما في دعواه الإجماع المركّب من الوهن.
وأمّا تسمية ذلك بمفهوم (١) الموافقة ، فإنّما هو مجرّد تغيير في العبارة ، فإنّها أولوية صرفة ومفهوم الموافقة ما يكون مستفادا من اللفظ كآية التأفيف ، ومنه يظهر ما في كلام الشهيد الثاني أيضا.
الثاني : ظواهر جملة من الروايات ، فمنها : مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام في اختلاف الحاكمين قال : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند (٢) أصحابك ، فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » (٣).
والتقريب أنّ قوله عليهالسلام : « ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور » دالّ على لزوم أخذ الشهرة وحينئذ لا بدّ أن يكون قوله : « فإنّ المجمع عليه » (٤) هو المشهور.
ومنها : مرفوعة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : سألت الباقر عليهالسلام : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟ فقال : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر ... » (٥).
تقريب الاستدلال (٦) أنّ لفظة « ما » في الحديث عامّ ، فيلزم الأخذ (٧) لكلّ مشهور ؛ لمكان الأمر به.
__________________
(١) في النسختين : بالمفهوم.
(٢) في النسختين : من.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ١. وستأتي بتمامها في ج ٤ ، ص ٥٧٦.
(٤) « ل » : + لا ريب فيه.
(٥) عوالى اللآلى ٤ : ١٣٣ / ٢١٤١٣ وعنه في بحار الأنوار ٢ : ٢٤٥ ، باب ٢٩ ، ح ٥٧ ، ومستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢. وستأتي بتمامها في ج ٤ ، ص ٥٨٢.
(٦) « ش » : والتقريب.
(٧) « ش » : ـ الأخذ.