ألقاك ، ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا ، فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه ، قال : « فما يمنعك عن محمّد بن مسلم الثقفي ، فإنّه قد سمع من أبي ، وكان عنده وجيها » (١) خالف عموم التعليل بالوجاهة ممّا يرشدك بإناطة الأمر بها.
ومنها : ما رواه في الكافى في ذيل النصّ على أبي محمّد عليهالسلام : أخبرني أبو عليّ أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته : ومن أعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال له : « العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي ، فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي ، فعنّي يقول ، فاسمع له ، وأطع ، فإنّه الثقة المأمون ».
وأخبرني أبو عليّ أنّه سأل أبا محمّد عليهالسلام ، عن مثل ذلك ، فقال له : « العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي ، فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك ، فعنّي يقولان ، فاسمع لهما ، وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان » (٢) والمراد بالمعاملة إمّا المعاملة في الدين ، أو المعاملة في الأموال المتعلّقة بالإمام عليهالسلام ، فإنّ عموم التعليل يفيد عموم العبرة بالوثاقة.
وقد يذكر في عداد ما ذكرناه من الأخبار الصحيحة ما رواه في البحار عن الاختصاص للشيخ المفيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن عبد السلام بن سالم ، عن ميسر بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيها » (٣) وليس كذلك ؛ لأنّ المفيد لم يعاصر
__________________
(١) رجال الكشّى ١٦١ / ٢٧٣ وعنه في الوسائل ٢٧ : ١٤٤ ، باب ١١ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢٣.
(٢) الكافي ١ : ٣٣٠ ، باب في تسمية من رآه عليهالسلام ، ح ١ ، وعنه في الوسائل ٢٧ : ١٣٨ ، باب ١١ من أبواب صفات القاضي ، ح ٤.
(٣) بحار الأنوار ٢ : ١٥٠ ، باب ١٩ ، ح ٢٦ ؛ الاختصاص : ٦١ ؛ ورواه البرقي في المحاسن : ٢٢٩ / ١٦٦ باب ١٥ ، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار ، عن عمّه عبد السلام بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب أو فضّة » وعنه في الوسائل ٢٧ : ٩٨ ، باب ٨ من أبواب صفات القاضي ، ح ٧٠.