الخارجة (١) عن المتعارضين على وجه يحصل الظنّ بصدور الخبر ، مثلا من الظنّ الحاصل من تلك الأمارة والمرجّح كالشهرة والإجماع المنقول والأولوية والاستقراء ونحوها بنفس الحكم ، والظنّ بالحكم في تلك المرجّحات إنّما يستند إلى نفس الخبر بعد اقترانه بها ، فهو خارج عمّا عقد المقام له بل التحقيق في استكشاف هذا الإجماع إنّما هو من (٢) تعليلاتهم تقديم (٣) بعض الأخبار على بعضها في مقام التعارض من غير ذكر الوجه في ذلك التعليل ، مثلا يحكمون بتقديم الرواية التي رواها أكثر على غيرها معلّلا في ذلك بقولهم : « لأنّه أرجح » من غير تعرّض للدليل في وجوب تقديم الأرجح على غيره ، فكأنّه كبرى إجماعية لصغرى وجدانية ، أو برهانية بحسب الاختلاف في الموارد.
قال المحقّق في المعارج ما حاصله : وجوب تقديم [ مضمون الخبر الموافق للقياس ؛ لأنّه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر ](٤).
وقال المحقّق البهبهاني الأستاذ الأكبر (٥) في الفوائد الحائرية : [ وعند الأخباريين أنّ بناء المرجّحات على التعبّد ... وأمّا المجتهدون ، فلمّا كان بناؤهم على التحرّي وتحصيل ما هو أقرب في ظنّهم في السند والدلالة والتوجيه ، فلا يستشكلون في هذه الأخبار أيضا ، وكلّ يبني الأمر فيها على ما هو الأقرب عنده ](٦). ويظهر ذلك عند المراجعة إلى
__________________
(١) « ل » : الخارجية.
(٢) « ل » : عن.
(٣) « ل » : بتقديم.
(٤) لم يرد مقول قوله في النسختين وموضعه بياض ، استدركناه ما بين المعقوفين من معارج الأصول : ٢٦١ ـ ٢٦٢ وعنه في الرسائل ١ : ٦٠٩.
(٥) « ل » : ـ الأستاذ الأكبر.
(٦) لم يرد مقول قوله في النسختين وموضعه بياض ، استدركناه ما بين المعقوفين من الفوائد الحائرية : ٢١٢ ـ ٢١٣ وعنه في مفاتيح الأصول : ٦٨٨.
وقال أيضا في الفوائد الحائرية : ٢١٣ : وحيث ظهر أنّ بناء الترجيح على ما يورث الظنّ والرجحان فلا اعتداد ببعض المرجّحات التي ذكرها بعض.