Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدمة الكتاب
تمهيد مقدّمة في تقسيم المكلّف الملتفت
١
في القطع
٤
تنبيهات
الأوّل في التجرّي
١١
الثاني في القطع الحاصل من المقدّمات العقلية
١٧
الثالث في قطع القطّاع
٢٧
تذييل
٢٩
الرابع في العلم الإجمالي
٣١
تتمّة
٣٧
في الظنّ وفيه مقامان :
المقام الأوّل في جواز التعبّد بالظنّ
٦١
المقام الثاني في وقوع التعبّد به شرعا
٦٩
في حجيّة الظواهر
٧٨
فوائد
الأولى في دفع توهّم عدم الثمرة في النزاع في حجيّة الظواهر القرآنية
٩٣
الثانية في عدم وقوع التحريف في القرآن وعلى فرضه لا يمنع من التمسّك بظواهره
٩٤
الثالثة في دفع توهّم أنّ القول بحجّية الظواهر القرآنية يلازم القول بعدم حجّيتها
٩٤
الرابعة فيما إذا اختلفت القراءات على وجه يختلف باختلافها المعنى
٩٥
في حجّية ظواهر الكتاب لغير المشافهين
٩٦
القول في الإجماع المنقول
١٠٧
تنبيهات
الأوّل في أنّه بناء على هذا المسلك لا فرق بين نقل الإجماع والشهرة
١١٠
الثاني في التواتر المنقول بخبر الواحد
١١١
الثالث في جريان أحكام الخبر على الإجماع المنقول بناء على حجّيته
١١٣
الرابع في أنّ الظاهر من القدماء لم يصطلحوا في الإجماع اصطلاحا جديدا
١١٣
القول في الشهرة
١١٥
القول في حجّية خبر الواحد
١١٩
ذكر القائلين بعدم الحجّية
١٢١
حجّة المانعين
١٢٢
الأوّل الاستدلال بالأخبار والآيات الناهيتين عن العمل بالظنّ وجوابه
١٢٢
الثاني الإجماع المحكي وجوابه
١٢٢
الثالث أصناف من الروايات والجواب عنها
١٢٣
قد يستدلّ على المنع بآية النبأ
١٢٦
حجّة المجوّزين
١٢٦
الثالث من وجوه تقرير الإجماع طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
١٤٧
الرابع من وجوه تقرير الإجماع هو إطباق أصحاب الأئمّة عليهمالسلام على العمل بخبر الواحد
١٥٠
كلام الشيخ في الأدلّة المذكورة كتابا وسنّة وإجماعا
١٥١
الكلام في آية النبأ
١٥١
الكلام في الأخبار
١٥٢
الكلام في الإجماع
١٥٣
الاستدلال بالعقل وفيه مقامان :
المقام الأوّل في بيان الأدلّة التي تدلّ على حجيّة أخبار الآحاد بالخصوص
١٥٦
منها : العلم الإجمالي بصدور جملة كثيرة من الأخبار عن الأئمّة عليهمالسلام وشدّة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار
١٥٦
المناقشة فيه
١٥٧
منها : ما استند إليها الفاضل التوني
١٥٩
المناقشة فيه
١٦٠
منها : ما أفاده صاحب هداية المسترشدين
١٦٢
المناقشة فيه
١٦٢
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة :
الأوّل وجوب دفع الضرر المظنون
١٦٥
المناقشة فيه بوجوه :
الوجه الأوّل ما أورده الحاجبي والجواب عنه
١٦٦
الوجه الثاني ما ذكره صاحب الفصول والجواب عنه
١٦٧
الوجه الثالث ما أفاده المحقّق في المعارج والجواب عنه
١٦٧
عدم ترتّب النتيجة المطلوبة من اعتبار كلّ ظنّ ومطلق المظنّة
١٧٤
الثاني من الوجوه العقلية على التعميم قبح ترجيح المرجوح
١٧٥
جواب صاحب هداية المسترشدين عنه والمناقشة فيه
١٧٦
التحقيق في الجواب
١٧٧
الثالث من الوجوه العقلية على التعميم ما ذكره صاحب الرياض والمناقشة فيه
١٧٧
الرابع من الوجوه العقلية دليل الانسداد
١٧٩
مقدّمات دليل الانسداد
١٧٩
المقدّمة الأولى انسداد باب العلم بالمعنى الأعم في معظم الأحكام الشرعية مسند
١٨٠
المقدّمة الثانية أنّه تعالى لم يتركنا سدى وليس حالنا حال البهائم
١٨٢
المقدّمة الثالثة أنّ المرجع بعد الانسداد في معظم الأحكام ليس البراءة والدليل عليها وجوه
١٨٢
الأوّل الإجماع القطعي
١٨٢
الثاني لزوم المخالفة القطعية
١٨٢
الثالث لا دليل على اعتبار الأصل فيما لو خالف العلم الإجمالي
١٨٦
المقدّمة الرابعة أنّ المرجع بعد الانسداد ليس الاحتياط ، والدليل عليها وجوه
١٨٩
الأوّل الإجماع القطعي
١٨٩
الثاني لزوم العسر والحرج
١٨٩
الثالث عدم لزوم تحصيل الموافقة القطعية بل يكفي عدم لزوم المخالفة القطعية وهو يحصل بالعمل بسلسلة المظنونات ، فلا وجه للاحتياط
١٩٤
الرابع قد لا يمكن الاحتياط كما إذا دار الأمر بين المتباينين سيّما في الموضوعات
١٩٤
الخامس أنّ الاحتياط قد يؤدّي إلى ترك الاحتياط
١٩٥
بطلان المقدّمة الخامسة بأنّ المرجع بعد انسداد باب العلم ليس إلى الأصول الجزئية في الموارد الجزئية
٢٠٠
تنبيهات :
التنبيه الأوّل أنّ نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظنّ في نفس الأحكام الشرعية وفي الطرق إليها
٢٠٥
ذكر ادلّة القائلين بأنّ النتيجة اعتبار الظنّ في الطرق إلى الأحكام فقط
٢٠٦
ذكر كلام صاحب الفصول
٢٠٦
المناقشة فيه
٢٠٨
ذكر كلام صاحب هداية المسترشدين
٢٢٣
الجواب عنه
٢٢٤
وجهان آخران أيضا لصاحب هداية المسترشدين
٢٢٧
الوجه الأوّل منهما
٢٢٧
الجواب عنه
٢٢٩
الوجه الثاني منهما
٢٣٠
المناقشة فيه
٢٣١
ذكر كلام المشهور القائلين باعتبار الظنّ في الفروع فقط والمناقشة فيه
٢٣١
التنبيه الثاني هل نتيجة دليل الانسداد عامّة كلّية أو مطلقة مهملة
٢٣٢
تقرير دليل الانسداد على وجه الحكومة ـ كما هو الحقّ ـ فالنتيجة كلّية
٢٣٣
تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف فالنتيجة مهملة
٢٣٤
التحقيق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة
٢٣٤
أمور تدلّ على التعميم على الكشف :
الأوّل قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجّح والمناقشة فيها
٢٣٥
كلام المحقّق النراقي في تقديم مظنون الاعتبار بين سلسلة الظنون
٢٣٩
المناقشة فيه
٢٤١
مسلك آخر في بيان عدم حجيّة مطلق الظنّ
٢٤٥
المناقشة فيه
٢٤٦
الثاني من المعمّمات الإجماع المركّب والمناقشة فيه
٢٥٠
الثالث منها قاعدة الاشتغال
٢٥٠
المناقشة فيها
٢٥١
الرابع منها قاعدة عدم الكفاية
٢٥٢
المناقشة فيها
٢٥٣
وجه آخر لبعض المتأخّرين في بيان عدم الكفاية والتعميم به والمناقشة فيه
٢٥٤
تمسّك بعض من لا دربة له في التعميم ببناء العقلاء والمناقشة فيه
٢٥٥
والذي ينبغي أن يقال في وجه التعميم على تقدير الإهمال في النتيجة
٢٥٥
بناء على الحكومة هل العقل ابتداء يحكم بحجيّة الظنّ من غير ملاحظة مقدّمة أخرى أو يحتاج في الحكم بالتعميم إلى ملاحظة مقدّمة أخرى لبطلان الترجيح بلا مرجّح
٢٦١
الحقّ هو الثاني
٢٦١
التنبيه الثالث أنّ قضية الدليل على تقدير التعميم عدم الفرق بين خصوصيات الظن من جهة الأسباب مع أنّ هناك أمورا لا يجوز الاستناد إليها كالقياس وأضرابه
٢٦٥
تمهيد مقدمة في عدم جواز تخصيص الدليل الحقيقي
٢٦٦
الكلام يقع في جهتين :
الجهة الأولى في كيفية خروج القياس وأضرابه
٢٦٨
لا إشكال في خروج القياس على تقدير الكشف
٢٦٨
توجّه الإشكال على تقدير الحكومة
٢٧٠
وجوه لدفع الإشكال :
الأوّل ما أفاده المحقّق القمي من منع حصول الظنّ من القياس وأشباهه
٢٧٠
المناقشة فيه
٢٧١
الثاني ما التزم به المحقّق القمّي أيضا من جواز العمل بالقياس حال الانسداد فيما إذا أفاد الظنّ
٢٧٢
المناقشة فيه
٢٧٤
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
بمنسد والمناقشة فيه
٢٧٥
الرابع ما تكلّفه المحقّق القمي أيضا والمناقشة فيه
٢٧٥
الخامس ما أفاده صاحب هداية المسترشدين من أنّ حكم العقل بحجّية الظنّ ليس حكما أوّليّا واقعيا بل هو حكم ظاهري ثانوي
٢٧٦
المناقشة فيه
٢٧٧
السادس ما أفاد أستاذنا المرتضى دام علاه من أنّ حكم العقل بوجوب الأخذ بالظنّ من حيث إنّ الظنّ أقرب إلى الواقع ، وأنّ مناط حكم العقل ليس موجودا في الظنون القياسية وأشباهها
٢٨٠
مناقشة الشيخ فيه
٢٨٠
السابع ما أفاده الأستاد أيضا من أنّ حكم العقل بحجّية الظن إنّما هو بواسطة نيل المكلّف بالمصالح الكامنة وأنّ ذلك إنّما هو فيما لم يكن في سلوك سبيل الظن مفسدة فائقة على مصلحة الواقع
٢٨١
المناقشة فيه
٢٨١
الجهة الثانية في تشخيص الخارج من الظنّين عند تدافعهما
٢٨٤
التنبيه الرابع من أنّ الظنّ في الموضوعات حجّة بعد القول بحجيّة مطلق الظنّ
٢٨٤
التنبيه الخامس في عدم حجّية الظنّ في الموضوعات التي لا دخل للأحكام الشرعية فيها مطلقا
٢٨٥
أمور خاصّة يجوز الرجوع فيها إلى الظنّ
٢٨٧
الأوّل أنّ الظنّ فيها يستلزم الظنّ في الحكم الكلّي الفرعي كالظنون الرجالية
٢٨٧
الثاني في الموارد التي لو لم يعمل فيها بالظنّ يلزم إبطال الحقوق وتعطيل السوق
٢٨٩
منها العدالة على القول بكونها ملكة راسخة نفسانية
٢٨٩
منها الضرر
٢٨٩
التنبيه السادس في حجيّة الظنّ في أصول الفقه
٢٩٠
التنبيه السابع هل يعتبر الظنّ في أصول الدين؟
٢٩٣
تحقيق المقام في طي مقامات :
المقام الأوّل فيما لو تعذّر تحصيل العلم ابتداء هل يجب تحصيل الظنّ أو لا يجب؟
٢٩٤
التحقيق عدم وجوب تحصيل الظنّ
٢٩٤
المقام الثاني فيما لو أمكن له تحصيل العلم بعد إفراغ الوسع هل يجوز الاكتفاء بالظنّ أو لا؟
٣٠٠
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه :
الأوّل أصالة حرمة العمل بما وراء العلم
٣٠٠
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم
٣٠٠
الثالث الأدلّة الآمرة بالشهادة
٣٠٠
الكلام في حكمه الوضعي
٣٠١
التنبيه الثامن في أنّه على القول بعدم حجّية الظنّ فهل له آثار أخر؟
٣٠١
تمهيد مقدّمة في المراد من الجبر والتعاضد والترجيح والوهن
٣٠١
تنقيح الكلام في طي مقامات :
المقام الأوّل في أنّ الظنّ الذي لم يعلم اعتباره يمكن أن يكون جابرا للسند فيما إذا كان الكسر فيه أو للدلالة أم لا؟
٣٠٣
ففيه جهتان :
الجهة الأولى في الجبر في السند
٣٠٣
الجهة الثانية في الجبر في الدلالة
٣٠٤
المقام الثاني في أنّ الظنّ على احتماليه يمكن أن يكون موهنا لدليل على وجه يخرجه عن الحجّية ، أو لا؟ 307 ـ
٣٠٨
المقام الثالث في التعاضد
٣١٣
المقام الرابع في الترجيح
٣١٣
في الترجيح بالظنون التي قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس ، الحقّ عدم كونه مرجّحا
٣١٤
في ترجيح الظنون المشكوكة كالشهرة وأمثالها
٣١٨
فهنا مقامان :
المقام الأوّل في ترجيح الدلالة بالظنّ المطلق
٣١٨
المقام الثاني في ترجيح السند بظنون غير معتبرة
٣٢٠
تذنيب
٣٢٤
(1) أصل في الأصول العقلية
البراءة العقلية
٣٢٨
قاعدة الاشتغال
٣٣٢
أصالة التخيير
٣٣٧
(2) أصل في البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية
٣٤١
الشبهة الوجوبية من جهة فقد النصّ
٣٤١
1 ـ الاستدلال بآية
(
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
)
٣٤١
2 ـ الاستدلال بالإجماع
٣٤٢
3 ـ الاستدلال بالعقل
٣٤٣
يقرّر بوجهين :
الأوّل
٣٤٣
الثاني
٣٤٣
الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النصّ ، فهو مثلها
٣٤٩
الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصّين
٣٤٩
(3) أصل في البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية
٣٥١
الشبهة التحريمية من جهة فقد النصّ أو إجماله
٣٥١
1 ـ الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية التعذيب
٣٥٢
الاستدلال بآية
(
لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها
)
٣٥٣
الاستدلال بآية
(
ل
ِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
)
٣٥٣
2 ـ الاستدلال بالإجماع
٣٥٣
3 ـ الاستدلال بالأخبار :
الاستدلال بحديث « ما حجب الله علمه عن العباد »
٣٥٣
الاستدلال بحديث « الناس في سعة ما لم يعلموا »
٣٥٥
الاستدلال بحديث « رفع عن أمّتي تسعة »
٣٥٥
الاستدلال بحديث « كلّ شيء مطلق »
٣٥٨
الاستدلال بحديث « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال »
٣٥٩
الاستدلال على البراءة بوجوه ضعيفة
٣٦٧
الاستدلال بآية
(
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ
)
٣٦٧
استدلال الأخباري على الاحتياط :
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان :
الف : الاستدلال بالآيات الآمرة بالتقوى
٣٦٨
ب : الاستدلال بالآيات الآمرة بالوقوف
٣٦٩
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان :
الف : أخبار الاحتياط
٣٦٩
ب : أخبار التوقف
٣٦٩
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين :
الأوّل : دفع احتمال الضرر
٣٧٠
الثاني : الاحتياط في موارد الشبهة
٣٧١
الجواب عن أدلّة الأخباريين :
الجواب عن آيات التقوى
٣٧٢
الجواب عن آيات الوقوف
٣٧٣
الجواب عن أخبار الاحتياط
٣٧٣
الجواب عن أخبار التوقّف
٣٧٦
الجواب عن دليل العقل :
الجواب عن التقرير الأوّل
٣٨٤
الجواب عن التقرير الثاني
٣٨٤
تنبيهان :
الأوّل في التفصيل المنسوب إلى المحقّق الحلّي
٣٨٧
الثاني في عدم جريان البراءة عند وجود الاستصحاب أو أصل آخر أخصّ منها
٣٨٩
حكم الشهيد الثاني بطهارة الحيوان المتولّد من الحيوانين وحرمته
٣٩١
توجيه كلامه والمناقشة فيه
٣٩١
توجيه آخر لكلامه والمناقشة فيه
٣٩٤
(4) أصل في دوران الأمر بين المحذورين
٣٩٥
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
المقام الأوّل في اللاحرجية العقلية
٣٩٥
المقام الثاني في التخيير أو الترجيح
٤٠٠
المقام الثالث في كون التخيير بدويا أو استمراريا
٤٠٣
المقام الرابع في كون التخيير أصوليا أو فقهيا
٤٠٦
تنبيهات :
الأوّل اتفاق الكلّ من الأصوليين والأخباريين على البراءة في الشبهة الوجوبية فيما دار الأمر بين المتباينين
٤٠٨
الثاني الكلام في دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا لم يكن أحدهما مسبّبا عن الآخر
٤٠٩
الثالث يستفاد ممّا سبق حكم ما إذا دار الأمر بين الحرام والاستحباب أو الكراهة و
٤٠٩
(5) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية
٤١١
(6) أصل في اشتباه الواجب بالحرام
٤١٩
(7) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية من الشك في المكلّف به
٤٢٥
تنبيهات :
الأوّل لو أتى المكلّف بواحد من المحتملات وصادف الواقع فهل هو معاقب في تركه الاحتمالات الأخر أو لا؟
٤٣١
الثاني عدم لزوم قصد إتيان الجميع عند الإتيان بواحد من المحتملات فيما لو كان المردّد واجبا توصّليا ، ولزومه فيما لو كان تعبديا
٤٣٢
الثالث هل اللازم عند اشتباه القبلة إتيان احتمالات الظهر بتمامها قبل احتمالات العصر
٤٣٤
الرابع لو امتنع الإتيان بتمام المحتملات فهل يجب الاحتياط في المحتملات المقدورة أو تنقلب الشبهة التكليفية ويؤخذ بالبراءة؟
٤٣٦
(8) أصل في الشبهة الموضوعية التحريمية من الشك في المكلّف به
٤٤٥
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
المورد الأوّل هل يجوز المخالفة القطعية بارتكاب الجميع ، أو لا يجوز؟
٤٤٥
الحقّ هو الثاني لوجوه :
الأوّل الإجماع
٤٤٦
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب الموافقة القطعية
٤٤٦
الثالث ما ذكره صاحب الفصول والمناقشة فيه
٤٤٦
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الأوّل الأصل
٤٤٧
الثاني الأخبار الدالّة على جواز الارتكاب في الشبهات الموضوعية
٤٤٨
الجواب عن الأوّل
٤٤٨
الجواب عن الثاني
٤٥١
المورد الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية بعد ما عرفت من حرمة المخالفة القطعية ، أو لا؟
٤٥٤
التمسّك بالأخبار لا وجه له
٤٥٥
تجشّم بعضهم في أنّ ارتكاب الباقي مقدّمة لتحصيل العلم في المحرّم
٤٦٠
اعتراض صاحب الفصول عليه
٤٦٠
المناقشة فيه
٤٦٠
الاستدلال على لزوم الموافقة القطعية ببناء العقلاء والمناقشة فيه
٤٦٢
دعوى الاستقراء من صاحب الحدائق والمناقشة فيه
٤٦٢
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
منها : صحيحة زرارة « تغتسل من ثوبك ... حتى تكون على يقين » 462 ـ
٤٦٣
منها : « ما اجتمع الحلال والحرام ... »
٤٦٣
منها : « اتركوا ما لا بأس به ... »
٤٦٤
منها : خبر سماعة عن الصادق عليهالسلام : « من يريقهما جميعا ويتيمّم » ... 464 ـ
٤٦٥
منها : عن المحاسن عن أبي الجارود
٤٦٥
منها : أخبار القرعة
٤٦٥
الجواب عن الرواية الخاصّة
٤٦٦
الجواب عن أخبار القرعة
٤٦٦
الجواب عن أخبار أخر تدلّ بظاهرها على عدم وجوب الاجتناب
٤٦٧
تنبيهات :
الأوّل وجوب الإتيان بالمحتملات إنّما هو وجوب عقلي لا شرعي
٤٦٨
الثاني الفرق بين الأوامر والنواهي
٤٦٩
الثالث وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة إنّما هو فيما إذا صحّ التكليف بالأطراف منجزا وإلاّ فلا يجب
٤٧٠
تفصيل صاحب الحدائق بين كون المشتبهين مندرجين تحت ماهيّة واحدة وغيره والمناقشة فيه
٤٧٢
فروعات المسألة
٤٧٣
الرابع الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
٤٧٥
كلام المحدّث البحراني في نجاسة الملاقي والمناقشة فيه
٤٧٦
الخامس هل الحكم بوجوب الاجتناب يخصّ ما إذا اجتمعت أطراف الشبهة في الوجود أو يعمّها؟
٤٨٠
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الشرعية وبين المختلفين اللذين لا يجمعهما عنوان تفصيلي
٤٨١
السابع التسوية بين كون الاستصحاب في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
٤٨٢
الثامن في اشتباه أحد الأطراف بسلسلة أخرى
٤٨٣
التاسع لو اضطرّ المكلّف إلى ارتكاب أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب عن الباقي أم لا ، أو التفصيل
٤٨٣
العاشر لو حدث حادث في أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب ، أو لا؟
٤٨٤
الحادي عشر في الشبهة غير المحصورة في مقامات :
٤٨٤
المقام الأوّل في موضوعها
٤٨٤
المقام الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية فيها ، أو لا؟
٤٨٨
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :
الآيات الدالّة على عدم جعل الحرج في الدين ، والتقريب بوجهين
٤٨٨
الأوّل والمناقشة فيه
٤٨٩
الثاني
٤٨٩
الاستدلال بالأخبار فصنفان :
الأوّل ما بخصوصه يدلّ على الجواز
٤٩١
الثاني ما بعمومه وإطلاقه يدلّ على الجواز
٤٩١
الاستدلال بالإجماع
٤٩١
الاستدلال بالعقل
٤٩٢
المقام الثالث في أنّه هل يجوز المخالفة القطعية ، أو لا؟
٤٩٣
(9) أصل في دوران الأمر بين الواجب والحرام من الشك في المكلّف به
٤٩٥
(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
بين المتباينين
٤٩٧
الكلام فيها في مقامين :
المقام الأوّل في جواز المخالفة القطعية وعدمه
٤٩٨
المقام الثاني في وجوب الموافقة وعدمه
٥٠٣
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ :
منها : استصحاب التكليف والمناقشة فيه
٥٠٣
منها : قاعدة اشتراك التكليف والمناقشة فيها
٥٠٤
منها : استصحاب الاشتغال والمناقشة فيه
٥٠٤
قد يستدلّ في المقام بأخبار الاحتياط
٥٠٦
تنبيه في تصوير العلم الإجمالي على ثلاث صور
٥٠٨
(11) أصل في الشبهة التحريمية الحكمية فيما شكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين المتباينين
٥١١
(12) أصل في الشبهة الحكمية عند الشك في المكلّف به فيما دار الأمر بين المحذورين في المتباينين
٥١٣
(13) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية عند الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين
٥١٥
المراد بالأقلّ والأكثر الارتباطيين
٥١٥
المشهور بين الفقهاء البراءة
٥١٥
اضطراب كلام الشهيد الأوّل في ذلك
٥١٥
ذهاب جماعة إلى لزوم الاحتياط
٥١٦
احتمال الفرق بين الأجزاء والشرائط فبالاحتياط في الثاني ، وبالبراءة في الأوّل
٥١٦
التفصيل هذا ربّما يخالف التفصيل في الصحيح والأعمّ
٥١٦
الاستدلال على الاحتياط والمناقشة فيه
٥٢١
المنصور عندنا مذهب المشهور وهو البراءة
٥٢٢
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
الأوّل في أنّ الداعي إلى امتثال أوامر المولى دفع خوف العقاب
٥٢٢
الثاني في عدم الفرق بين الواجب النفسي والغيري في جريان البراءة
٥٢٣
الثالث في أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف فيما لو لم يكن في أحد الأطراف ما يقضي بارتفاع التكليف الفعلي عنه بالخصوص
٥٢٤
الاستدلال على البراءة
٥٢٥
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
المقام الأوّل امتناع جريان البراءة في الأجزاء باختصاص دليلها بغيرها
٥٢٧
المقام الثاني معارضة الأصل بمثله بعد القول بجريانه
٥٢٩
الجواب عن ذلك
٥٣٠
المقام الثالث : عدم الجدوى فيه على فرض الجريان وعدم المعارضة
٥٣٢
الجواب عن ذلك
٥٣٣
تأييد البراءة ببناء العقلاء
٥٣٦
تمسّك القائل بالاشتغال ببناء العقلاء والمناقشة فيه
٥٣٧
احتجّ القائل بالاشتغال بوجوه
٥٣٨
الكلام في الشرائط وجريان البراءة فيها
٥٣٩
تفسير معنى الشرط
٥٣٩
ذكر استدلال للاشتغال والمناقشة فيه
٥٤١
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
البراءة
٥٤١
الكلام في الموانع والقواطع وجريان البراءة فيهما
٥٤٤
تفسير معنى المانع والقاطع والفرق بينهما
٥٤٥
الاستدلال باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه
٥٤٥
تنبيهات :
الأوّل في الشكّ في الركنية
٥٤٩
تحديد الركن
٥٤٩
في المقام صور ثلاث :
الصورة الأولى في ترك الجزء سهوا
٥٥٠
الكلام في مقتضى الأصل الأوّلي وهو الفساد
٥٥٠
مقتضى الأصل الثانوي هو الصحّة
٥٥٣
الاستدلال باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه
٥٥٣
الاستدلال بحديث الرفع
٥٥٣
الصورة الثانية في الزيادة عمدا
٥٥٧
الصورة الثالثة في الزيادة سهوا
٥٥٨
التنبيه الثاني إذا تعذّر الجزء أو الشرط هل يسقط التكليف بالكلّ؟
٥٥٩
تحقيقه في مقامين :
المقام الأوّل هل الأصل الأوّلي بمعنى أحد الأصول العملية يقضي بالأوّل أو الثاني؟
٥٥٩
المقام الثاني هل في المقام ما يقضي من الأدلّة العامّة والقواعد الكلّية؟
٥٦١
الاستدلال بالروايات الثلاثة : الميسور لا يسقط بالمعسور و
٥٦١
التحقيق هو الأخذ بعموم هذه الروايات في الأجزاء والشرائط
٥٦٧
تذنيب : إذا دار الأمر بين ترك الجزء أو ترك الشرط
٥٧٣
التنبيه الثالث إذا دار الأمر بين الجزئية والشرطية
٥٧٤
خاتمة في بيان شرط العمل بالأصول وهو الفحص
٥٧٥
إيراده في المقامين :
المقام الأوّل في عدم وجوب الفحص في محلّ الاحتياط في الجملة
٥٧٥
الإجماع على عدم جواز الاحتياط قبل الفحص في العبادات فيما إذا تكرّر العمل
٥٧٦
المشهور على وجوب الفحص في العبادات الغير المتكرّرة والتحقيق خلافه
٥٧٧
ما يمكن أن يقال انتصارا للمشهور
٥٧٧
الجواب عنه
٥٧٨
المقام الثاني في وجوب الفحص عن الدليل عند إعمال البراءة
٥٨٠
تحقيق الكلام فيه في موردين :
الأوّل في أنّ تارك الفحص والعامل بالبراءة عند ذلك هل هو معاقب ، أو لا؟
٥٨٠
هنا أقوال ثلاثة والتحقيق التفصيل بين ما إذا طابق الواقع فلا عقاب وبين ما إذا خالف فيعاقب على المخالفة
٥٨١
التحقيق أنّ الفحص ليس من شرائط اعتبار البراءة بل هو من مقوّماته
٥٨٦
فرع : ما المراد من الواقع الذي جعلنا العقاب دائرا مداره؟
٥٨٧
عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية
٥٨٨
الثاني في بيان الحكم الوضعي عند عدم الفحص والأخذ بالبراءة
٥٩٢
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
الأوّل في المعاملات المعمولة فيها أصالة العدم قبل الفحص
٥٩٢
الثاني في العبادات التي يتمسّك فيها بأصالة البراءة
٥٩٣
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مطارح الأنظار
[ ج ٣ ]
مطارح الأنظار
[ ج ٣ ]
المؤلف :
الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :
615
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
326/615
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٣٢٦
البحث في مطارح الأنظار