الوجه ، وبعد صدق الإطاعة التي عليها المدار لا ضير في عدم النيّة تفصيلا كما لا يخفى.
ودعوى وجوب العلم بوجه وجوب العمل ومعرفة الواجب والمندوب عهدتها على مدّعيها ؛ فإنّه إن كان من جهة عدم صدق الإطاعة بدونه ، فقد عرفت صدقها بدونه ، وإن كان من جهة وجوب نيّة الوجه ، فقد عرفت آنفا ما فيه.
فإن قيل : قد ادّعى السيّد رضي الدين (١) ـ فيما سأل عن أخيه علم الهدى من إتمام الجاهل بالحكم في السفر ـ الإجماع على بطلان صلاة من لم يعرف (٢) أحكامها ، فأجاب السيّد علم الهدى ـ مع تسليمه الإجماع على المسألة الكلّية ـ بأنّه أيّ مانع من الحكم بالصحّة في خصوص المورد من جهة دليل خاصّ؟ فالإجماع على ما ادّعاه السيّد ، وقرّره علم الهدى (٣) منعقد على بطلان العمل فيما لم يعرف وجه العمل.
قلنا : يحتمل دعوى الإجماع من السيّد على بطلان عمل الجاهل من غير استناده فيه إلى تقليد أو اجتهاد كما هو الحال في أكثر عوامّ العباد (٤) ، وهو كذلك لكن لا ربط له بالمقام ، فإنّا ندّعي كفاية الامتثال الإجمالي ؛ لانتهائه إلى الاجتهاد أو التقليد.
ومن هنا يظهر ضعف ما قد (٥) يمكن الاستناد إليه في المقام ممّا اشتهر بينهم (٦) « الناس صنفان : مجتهد ومقلّد » ولكن مع ذلك ينبغي مراعاة جانب الاحتياط ، فإنّه طريق
__________________
(١) حكاه في الذكرى ٤ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، وفي ط الحجري : ٢٦١ ؛ وروض الجنان ٢ : ١٠٥٨ وفي ط الحجري : ٣٩٨ ؛ وعن الذكرى في مدارك الأحكام ٤ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ؛ وذخيرة المعاد : ٤١٤ ؛ والحدائق ١١ : ٤٢٩ ؛ انظر رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤. وسيأتي عنه أيضا في ص ٥٧٩.
(٢) « ش » : لا يعرف.
(٣) « ش » : ـ علم الهدى.
(٤) « ل » : أكثر العوامّ.
(٥) « ل » : ـ قد.
(٦) ذهب إليه الشهيد الأوّل في الألفية والنفلية : ٣٩ ؛ والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٦٣ ، وفي ط الحجري : ٢٤٨ ؛ والقمّي في القوانين ٢ : ١٤٠ ونسبه إلى المشهور من فقهائنا ، ونسب إلى المشهور أيضا النراقي في المناهج : ٣١٧ ؛ وشريف العلماء كما في تقريراته للفاضل الأردكاني ( مخطوط ) : ٣٥. انظر أيضا بحث البراءة : ٥٧٧.