وإن كان خصوص العلم التفصيلي وإن كان ممّا لا يعلمونه (١) ولو إجمالا ، فالرفع غير ثابت لا في تلك الأمّة ولا في غيرها.
قلت : لا خفاء في قبح العقاب على التكاليف الواقعية مع عدم العلم بها وهذا الحكم سواء في جميع الأمم ولكنّه لا قبح في إيجاب الشارع الاحتياط فيه كأن يقول : كلّما احتملت وجوب شيء أو حرمته يجب عليك الإتيان بالواجب المحتمل والاجتناب عن المحرّم المحتمل ، فلو حكم الشارع في تلك المحتملات بالإطلاق ورفع المؤاخذة عنها كما هو مدلول الرواية ، فقد منّ منّة عظيمة لا تسعها السماوات والأرض على تلك الأمّة المرحومة ، ويحتمل إيجاب الاحتياط في سائر الأمم فعلى هذا الرواية هذه معارضة لأخبار الاحتياط بخلاف مثل قوله : « الناس في سعة » ونحوه إذ يمكن القول بأنّ أخبار الاحتياط بيان وعلم.
وبالجملة ، فلا بدّ من القول بعدم وجوب الاحتياط امتنانا منه تعالى على عباده كما هو المستفاد من الرواية.
ثمّ اعلم أنّه قد يورد على الرواية بمثل ما أوردناه فيما لا يعلمون بالنسبة إلى الأحكام العقلية الأخر كرفع السهو والنسيان وما لا يطيقون ونحوها.
وقد يجاب بأنّ الامتنان حاصل بالمجموع من الأحكام العقلية وغيرها كالطيرة مثلا.
وركاكته ظاهرة إذ لا وجه لاختصاصه صلىاللهعليهوآله بالتسعة إذ الأحكام العقلية كثيرة جدّا فقد يزيد على مائة ، فلا بدّ من توجيه آخر كأن يقال في النقض بالسهو (٢) مثلا : إنّ حكم السهو مرفوع سواء كان من جهة القصور ، أو التقصير ، وفيما (٣) لا يطيقون يعني ما
__________________
(١) المثبت من « م » ، وفي « س » : « ممّا يعلمون » ولم يرد قوله : « وإن كان ممّا لا يعلمونه » في نسخة « ج ».
(٢) « ج ، م » : في البعض كالسهو.
(٣) « م » : ممّا!