عن بعضها بأنّ إلزام المكلّف بالأثقل أيضا مظنّة ريبة بعد منعه من التمسّك بالأخبار الآحاد في المسألة الأصولية إلاّ أنّ ما أفاده يقصر عن الجواب حقيقة إذ لا ريبة في الاحتياط قطعا.
وأمّا كونه خبرا واحدا فغير مضرّ بعد تسليم كون المسألة أصولية كما لا يخفى.
وأمّا ما ينظره بعض الأجلّة (١) في كلام المحقّق من أنّ مفاد الرواية ترك ما فيه ريبة إلى ما ليس فيه ريب لا مطلقا ، فمقلوب عليه كما لا يخفى على المتدبّر.
فالأولى في الجواب عنها (٢) أن يقال : إنّ بعد تسليم السند في تلك الروايات ـ إذ لم نقف عليها في الكتب الأربعة (٣) وروى الشهيد بعضا منها (٤) من غير إسناد إلى الإمام ـ لا دلالة فيها على وجوب الاحتياط للزوم التخصيص الأكثر الآبي عن مطلقه سوق الروايات لو حمل على الوجوب ، ولزوم المجاز أيضا لو حمل على الاستحباب ، فتعيّن
__________________
(١) الفصول : ٣٥٥.
(٢) « م » : عنهما.
(٣) إطلاق هذا الكلام محلّ نظر.
(٤) المراد بها ثلاث روايات كما نصّ الشيخ في فرائد الأصول ٢ : ٧٧ ـ ٧٨ ، الرواية الأولى : « دع ما يريبك ... » التي قد تقدّمت وأورده الشهيد في الذكرى ٢ : ٤٤٤ وفي ط الحجري : ١٣٨ عن النبيّ صلىاللهعليهوآله وعنه في الوسائل ٢٧ : ١٧٣ ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٦٣ ؛ الحدائق ١ : ٧٦.
وأورده أيضا في الوسائل ٢٧ : ١٦٧ و ١٧٠ ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٣ و ٥٤ ، عن التفسير الصغير للطبرسي وكنز الفوائد.
الرواية الثانية : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك » التي قد سبقت ورواها الطوسي في التهذيب وهذه هي التي رواها الشهيد في الذكرى ٢ : ٤٤٥ وفي ط الحجري : ١٣٨ ونقل الشيخ الأنصاري في الفرائد والشيخ الحرّ في الوسائل ٢٧ : ١٧٣ ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٦٥ عن الشهيد ولفظه عندهما هكذا : لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك.
الرواية الثالثة « ليس بناكب عن الصراط ... » الآتية بعد سطور.