الروضة (١) وبعض تعليقات الثالث عليها (٢) وتمهيد القواعد (٣) أنّ الأصل فيه هو انحصار المحلّل في عناوين مخصوصة وعدم انحصار المحرّم في عنوان.
فإن أرادوا من ذلك أنّ الشارع قد حصر المحلّل من الأشياء في أشياء مخصوصة وحكم بحرمة ما سواها في دليل دالّ على الحكمين ، ففيه :
أوّلا : أنّه (٤) لم يثبت ذلك.
وثانيا : لو سلّمنا ذلك ، فليس من الأصل في شيء فإنّه دليل اجتهادي على حرمة ما وراء المحلّلات فلا يصحّ التعبير بالأصل الظاهر منه عند أرباب الصناعة (٥) ما يعوّل عليه عند الشكّ في مقام العمل ، اللهمّ إلاّ أن يراد به القاعدة في المقامين كما لا يخفى.
وإن أرادوا منه الغلبة بمعنى أنّ (٦) الأغلب في اللحوم الحرمة والشكّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب ، ففيه :
أوّلا : منع الغلبة إن أريد بها الغلبة الشخصية فإنّ الأفراد المحلّلة تزيد على المحرّمة بكثير كما لا يخفى ، وإن أريد بها الغلبة النوعية فعلى تقدير تسليمها على وجه يكفي في حمل المشكوك عليها ، فلا جدوى فيها إذ الكلام في الحيوان المتولّد من الحيوانين ، وبعد لم يعلم مخالفته لنوعي والديه ، فربّما يكون من أفراد أحد النوعين واقعا وإن كان
__________________
عرفا لحقته أحكامه ؛ لأنّه إذا سمّي بأحدهما اقتراحا تلحقه الأحكام ، ولو لم تغلب عليه صورة أحد النوعين فهو طاهر غير حلال ، تمسّكا بالأصل في الأمرين.
انظر فرائد الأصول ٢ : ١٠٩.
(١) المناهج السوية مخطوط ، نقل الشيخ في فرائد الأصول ٢ : ١١٠ نصّ عبارته ، فلاحظ.
(٢) هو الشيخ علي حفيد الشهيد الثاني في حاشيته على الروضة كما في هامش الطبعة الحجرية من الروضة ج ١ : ص ٢١ عند قول الشهيد : « للأصل فيهما » قال : أمّا أصالة الطهارة فلأنّ الأصل براءة الذمّة ، أمّا أصالة التحريم فلأنّ المحلّل محصور بشرط فما لم يتحقّق الشروط لم يحكم بحلّ لحمه.
(٣) تمهيد القواعد : ٢٧٠.
(٤) « ج » : ـ أنّه.
(٥) « م » : + هو.
(٦) « م » : ـ أنّ.